وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

ثمان من الهجرة وخبرنا كان عام حجة الوداع بلا شك وحجة الوداع كانت سنة عشر من الهجرة وإنما قلنا إنه كان عام حجة الوداع لأنه صلى الله عليه وسلم لم يحج بعد الهجرة غيرها بالإجماع فإن قيل فلعل عائشة أرادت بقولها أطيبه لإحرامه أي إحرامه للعمرة قلنا هذا غلط وغباوة ظاهرة وجهالة بينة لأنها قالت كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم لإحرامه حين يحرم ولحله قبل أن يطوف بالبيت ولا خلاف أن الطيب يحرم على المعتمر قبل الطواف وبعده حتى تفرغ عمرته وإنما يباح الطيب قبل طواف الزيارة في الحج فتعين ما قلناه الجواب الثالث أنه يحتمل أنه استعمل الطيب بعد إحرامه فأمر بإزالته وفي هذا الجواب جمع بين الأحاديث فيتعين المصير إليه وأما قولهم هو في معنى المتطيب بعد إحرامه فيبطل بعد إحرامه فيبطل عليهم بالنكاح والله أعلم واعلم أن القاضي عياضا وممن يقول بكراهة الطيب تأولوا حديث عائشة على أنه تطيب ثم اغتسل بعده فذهب الطيب قبل الإحرام قالوا ويزيد هذا قولها في الرواية الأخرى طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم عند إحرامه ثم طاف على نسائه ثم أصبح محرما هكذا ثبت في رواية لمسلم فظاهره أنه إنما تطيب لمباشرة نسائه ثم زال بالغسل بعده لا سيما وقد نقل أنه كان يتطهر من كل واحدة قبل الأخرى ولا يبقى مع ذلك طيب ويكون قولها ثم أصبح ينضح طيبا كما ثبت في رواية لمسلم أي أصبح ينضح طيبا قبل غسله وقد ثبت في رواية لمسلم أن ذلك الطيب كان دريرة وهي مما يذهبه الغسل قالوا وقولها كأني أنظر إلى وبيص الطيب في مفارق رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو محرم المراد أثره لا جرمه هذا اعتراضهم والصواب ما قاله الجمهور من استحباب الطيب للإحرام لقولها طيبته لإحرامه هذا ظاهر في أن التطيب للإحرام لا للنساء ويعضده قولها كأني أنظر إلى وبيص الطيب وتأويلهم المذكور غير مقبول لمخالفته الظاهر بغير دليل يحملنا عليه والله أعلم