وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

التي نهي عن الإحرام فيها والله أعلم السادسة هل الأفضل أن يحرم عقب صلاة الإحرام وهو جالس أم إذا انبعث به راحلته متوجهة إلى مقصدة حين ابتداء السير فيه قولان وهم مشهوران ذكرهما المصنف بدليلهما القديم عقب الصلاة والأصح نصه في الأم أن الأفضل حين تنبعث به دابته إلى جهة مكة إن كان راكبا أو حين يتوجه إلى الطريق إن كان ماشيا قال أصحابنا وعلى القولين يستحب استقبال الكعبة عند الإحرام لحديث ابن عمر في صحيح البخاري وغيره المصرح بذلك والله أعلم فرع في مذاهب العلماء في الطيب عند إرادة الإحرام قد ذكرنا أن مذهبنا استجابة وبه قال جمهور العلماء من السلف والخلف والمحدثين والفقهاء منهم سعد بن أبي وقاص وابن عباس وابن الزبير ومعاوية وعائشة وأم حبيبة وأبو حنيفة والثوري وأبو يوسف وأحمد وإسحق وأبو ثور وابن المنذر وداود وغيرهم وقال عطاء والزهري ومالك ومحمد بن الحسن يكره قال القاضي عياض حكي أيضا عن جماعة من الصحابة والتابعين واحتج لهم بحديث يعلى بن أمية قال كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتاه رجل وهو بالجعرانة وعليه جبة وعليه أثر الخلوق فقال يا رسول الله كيف تأمرني أن أصنع في عمرتي فقال النبي صلى الله عليه وسلم اخلع عنك هذه الجبة واغسل عنك أثر الخلوق واصنع في عمرتك كما تصنع في حجك رواه البخاري ومسلم قالوا ولأنه في معنى المتطيب بعد إحرامه يمنع منه واحتج أصحابنا بحديثي عائشة رضي الله عنها السابقين وهما صحيحان رواهما البخاري ومسلم كما سبق ولأن الطيب معنى يراد للاستدامة فلم يمنع الإحرام من استدامته كالنكاح الجواب عن حديث يعلى من أوجه أحدها أن هذا الخلوق كان في الجبة لا في البدن والرجل منهي عن التزعفر في كل الأحوال قال أصحابنا ويستوي في النهي عن المرعفر الرجل الحلال والمحرم وقد سبق بيانه واضحا في باب ما يكره لبسه الجواب الثاني أن خبرهم متقدم وخبرنا متأخر فكان العمل على المتأخر وإنما قلنا ذلك لأن خبرهم بالجعرانة كان عقب فتح مكة سنة