وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

وإسناده هذا لا يحتج به لأن محمد بن إسحاق مدلس وقد قال عن واتفقوا على أن المدلس إذا قال عن لا يحتج به وأجاب أصحابنا عن قوله صلى الله عليه وسلم لسراقة بل للأبد أن المراد جواز العمرة في أشهر الحج لا فسخ الحج إلى العمرة أو أن المراد دخول أفعالها في أفعال الحج وهو القران وحمله من يقول إن العمرة ليست واجبة على أن العمرة اندرجت في الحج فلا تجب وإنما تجب على المكلف حجة الإسلام دون العمرة فرع مذهبنا أن المكي لا يكره له التمتع والقران وإن تمتع لم يلزمه دم وبه قال مالك وأحمد وداود وقال أبو حنيفة يكره له التمتع والقران وإن تمتع أو قرن فعليه دم واحتج له بقوله تعالى فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم تلك عشرة كاملة ذلك لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام فأباح التمتع لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام خاصة لأن المتمتع شرع له أن لا يلم بأهله والمكي ملم بأهله فلم يكن له ذلك قالوا ولأن الغريب إذا تمتع لزمه دم وقلتم إذا تمتع مكي فلا دم وهذا يدل على أن نسكه ناقص عن نسك الغريب فكره له فعله واحتج أصحابنا بأن ما كان من النسك قربة وطاعة في حق غير المكي كان قربة وطاعة في حق المكي كالإفراد والجواب عن الآية أن معناها فمن تمتع فعليه الهدى إذا لم يكن من حاضري المسجد فإن كان فلا دم فهذا ظاهر الآية فلا يعدل عنه فإن قيل فقوله تعالى ذلك لمن لم يكن أهله ولم يقل على من لم يكن أهله قلنا اللام بمعنى على كما في قوله تعالى إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها أي فعليها وقوله تعالى أولئك لهم اللعنة أي عليهم قال القاضي أبو الطيب وجواب آخر وهو أن قوله تعالى فمن تمتع شرط وقوله تعالى فما استيسر من الهدي جزاء الشرط وقوله تعالى ذلك لمن لم يكن أهله حاضري المسجد بمنزلة الاستثناء وهو عائد