وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

قال العلماء والبخاري يستعمل هذه العبارة فيما أخذه عرضا ومناولة لا سماعا والعرض والمناولة صحيحان يجب العمل بهما كما هو مقرر في علوم الحديث واحتج أصحابنا بأن هذا الفسخ كان خاصا بالصحابة وإنما أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالفسخ ليحرموا بالعمرة في أشهر الحج ويخالفوا ما كانت الجاهلية عليه من تحريم العمرة في أشهر الحج وقولهم إنها أفجر الفجور واحتج أصحابنا وموافقوهم للتخصيص بحديث الحرث بن بلال بن الحرث عن أبيه قال قلت يا رسول الله أرأيت فسخ الحج إلى العمرة لنا خاصة أم للناس عامة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بل لكم خاصة رواه أبو داود والنسائي وابن ماكه وغيرهم وإسناده صحيح إلا الحرث بن بلال ولم أر في الحرث جرحا ولا تعديلا وقد رواه أبو داود ولم يضعفه وقفد ذكرنا مرات أن ما لم يضعفه أبو داود فهو حديث حسن عنده إلا أن يوجد فيه ما يقتضي ضعفه وقال الإمام أحمد بن حنبل هذا الحديث لا يثبت عندي ولا أقول به قال وقد روى الفسخ أحد عشر صحابيا أين يقع الحرث بن بلال منهم قلت لا معارضة بينكم وبينه حتى يقدموا عليه لأنهم أثبتوا الفسخ للصحابة ولم يذكروا حكم غيرهم وقد وافقهم الحرث بن بلال في إثبات الفسخ اللصحابة لكنه زاد زيادة لا تخالفهم وهي اختصاص الفسخ بهم واحتج أصحابنا بحديث أبي ذر رضي الله عنه قال كانت المتعة في الحج لأصحاب محمد صلى الله عليه وسلم خاصة رواه مسلم موقوفا على أبي ذر قال البيهقي وغيره من الأئمة أراد بالمتعة فسخ الحج إلى العمرة لأنه كان لمصلحة وهي بيان جواز الاعتمار في أشهر الحج وقد زالت فلا يجوز ذلك اليوم لأحد واحتج أبو داود في سننه والبيهقي وغيرهما في ذلك برواية محمد بن إسحاق عن عبد الرحمن بن الأسود عن سلمان بن الأسود أن أبا ذر كان يقول فيمن حج ثم فسخها بعمرة لم يكن ذلك إلا للركب الذين كانوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم