وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

عندهم في غيرها قلنا هذا خلاف الظاهر فإن قالوا نحن لا نجيز الحج في غير أشهره وإنما نجيز الإحرام به وذلك ليس عندنا من الحج قال أصحابنا فالجواب أن الإحرام وإن لم يكن عندهم من الحج إلا أن المحرم يدخل به في الحج فإذا أحرم به قبل أشهره دخل في الحج قبل أشهره واحتج أصحابنا أيضا برواية أبي الزبير قال سئل جابر أهل بالحج في غير أشهر الحج قال لا رواه البيهقي بإسناد صحيح وعن ابن عباس قال لا يحرم بالحج إلا في أشهره فإن من سنة الحج أن يحرم بالحج في أشهر الحج رواه البيهقي بإسناد صحيح ولأنها عبادة مؤقتة فكان الإحرام بها مؤقتا كالصلاة ولأنه آخر أركان الحج فلا يصح تقديمه على أشهر الحج كالوقوف بعرفة وأما الجواب عما احتجوا به من قوله تعالى يسألونك عن الأهلة فهو أن الأشهر هنا مجملة حملها على المبين وهو قوله تعالى الحج أشهر معلومات والجواب عن قوله تعالى وأتموا الحج والعمرة لله مع قول عمرو علي من وجهين أحدهما أنه محمول على دويرة أهله بحيث يمكنه الإحرام منها في أشهر الحج والثاني إن سلمنا أنه مخالف لما ذكرنا فهو مخالف لما صح عن ابن عباس وجابر وإذا اختلفت الصحابة لم يعمل بقول بعضهم وأما القياس على العمرة فجوابه أن أفعالها غير مؤقتة فكذا إحرامها بخلاف الحج وأما قولهم إن الإحرام بالحج يصح في زمان لا يمكن إيقاع الأفعال فيه وهو شوال فعلم أنه لا يختص بزمان فجوابه من وجهين أحدهما أن ما ذكروه ليس بلازم والثاني ينتقض بصلاة الظهر فإن الإحرام بها يجوز عقيب الزوال ولا يجوز حينئذ الركوع والسجود وهي مؤقتة وأما قولهم التوقيت ضربان إلى آخره فهو أن مقتضى التوقيت أن يتقدم عليه خالفنا ذلك في المكان وليس كذلك الزمان وأما قولهم ولأنا أجمعنا