وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

المصنف والأصحاب أن الشافعي رحمه الله قال أكره أن يسمى من لم يحج صرورة قال القاضي وغيره سبب الكراهة أنه من ألفاظ الجاهلية كما كره أن يقال للعشاء عتمة وللمغرب عشاء وللطواف شوط قالوا وكانت العرب تسمى من لم يحج صرورة لصره النفقة وإمساكها وتسمى من لم يتزوج صرورة لأنه صر الماء في ظهره هذا كلام القاضي وقوله يكره تسمية الطواف شوطا هكذا نص عليه الشافعي وقد ثبت في الصحيحين عن ابن عمر وابن عباس تسمية الطواف شوطا وهذا يقتضي أن لا كراهة فيه إلا أن يقال إنما استعملاه لبيان الجواز وهذا جواب ضعيف وسنعيد المسألة في مسائل الطواف إن شاء الله تعالى وأما كراهية تسمية من لم يحج صرورة واستدلالهم بهذا الحديث ففيه نظر لأنه ليس في الحديث تعرض للنهي عن ذلك وإنما معناه لا ينبغي أن يكون في الإسلام أحد يستطيع الحج ولا يحج والله أعلم فرع في مذاهب العلماء فيمن عليه حجة الإسلام وحجة نذر قد ذكرنا أن مذهبنا وجوب تقديم حجة الإسلام وبه قال ابن عمر وعطاء وأحمد وإسحق وأبو عبيد وقال ابن عباس وعكرمة والأوزاعي يجزئه حجة واحدة عنهما وقال مالك إذا أراد بذلك وفاء نذره فهي عن النذر وعليه حجة من قابل والله أعلم فصل في الاستئجار للحج هذا الفصل ذكر المصنف بعضه في كتاب الإجارة وبعضا منه في كتاب الوصية وحذف بعضا منه وقد ذكره المزني في المختصر هنا وترجم له بابا مستقلا في أواخر كتاب الحج وتابعه الأصحاب على ذكره هنا إلا المصنف فأردت موافقة المزني والأصحاب فأذكر إن شاء الله تعالى مقاصد ما ذكروه ومختصرة قال الشافعي والأصحاب يجوز الاستئجار على الحج وعلى العمرة لدخول النيابة فيهما كالزكاة ويجوز بالبذل كما يجوز بالإجارة وهذا لا خلاف فيه صرح به القاضي أبو الطيب في المجرد و الأصحاب