وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

أما أحكام الفصل ففيه مسائل إحداها قال الشافعي والأصحاب لا يجوز لمن عليه حجة الإسلام أو حجة قضاء أو نذر أن يحج عن غيره ولا لمن عليه عمرة الإسلام إذا أوجبناها أو عمرة قضاء أو نذر أن يعتمر عن غيره بلا خلاف عندنا فإن أحرم عن غيره وقع عن نفسه لا عن الغير هذا مذهبنا وبه قال ابن عباس والأوزاعي وأحمد وإسحق وعن أحمد رواية أنه لا ينعقد عن نفسه ولا غيره ومن أصحابه من قال ينعقد الإحرام عن الغير ثم ينقلب عن نفسه وقال الحسن البصري و جعفر بن محمد وأيوب السجستاني وعطاء والنخعي وأبو حنيفة ينعقد وهل يستحق الأجرة نظر إن ظنه قد حج فبان لم يحج لم يستحق أجرة لتغريره وإن علم أنه لم يحج وقال يجوز في اعتقادي أن يحج عن غيره من لم يحج فحج الأجير وقع عن نفسه وفي استحقاقه أجرة المثل قولان أو وجهان سبق نظائرهما وأما إذا استأجر للحج من حج ولم يعتمر أو للعمرة من اعتمر ولم يحج فقرن الأجير وأحرم بالنسكين عن المستأجر أو أحرم بما استؤجر له عن المستأجر وبالأجير عن نفسه فقولان حكاهما البغوي وآخرون الجديد الأصح يقعان عن الأجير لأن نسكى القران لا يفترقان لاتحاد الإحرام ولا يمكن صرف ما لم يأمر به المستأجر إليه والثاني أن ما استؤجر له يقع عن المستأجر والآخر عن الأجير وقطع كثيرون بالجديد وصورة المسألة أن يكون المستأجر عنه حيا فإن كان ميتا وقع النسكان جميعا عن الميت بلا خلاف نص علي الشافعي والأصحاب قالوا لأن الميت يجوز أن يحج عنه الأجنبي ويعتمر من غير وصية ولا إذن وارث بلا خلاف كما يقضي دينه أما إذا استأجر رجلان شخصا أحدهما ليحج عنه والآخر ليعتمر عنه فقرن عنهما فعلى الجديد يقعان عن الأجير وعلى الثاني يقع عن كل واحد ما استأجر له فرع لو أحرم الأجير عن المستأجر ثم نذر حجة نظر إن نذره بعد الوقوف لم ينصرف حجه إليه بل يقع عن المستأجر وإن نذره قبله فوجهان حكاهما الرافعي وآخرون أصحهما انصرافه إلى الأجير والثاني لا ينصرف ولو أحرم رجل يحج تطوع ثم نذر حجا بعد الوقوف لم ينصرف إلى النذر وقبله على الوجهين المسألة الرابعة نقل