وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

فرع قد ذكرنا أنه إذا كان مريضا غير مأيوس منه لا يجوز أن يستنيب ولو استناب ومات لا يجزئه على أصح القولين قال المارودي هذا إذا مات بعد حج الأجير فإن مات قبل حج الأجير أجزأه ووقع عن حجة الإسلام ويجري القولان فيما لو تفاحش ذلك المرض فصار مأيوسا منه صرح به صاحب الشامل والمتولي وصاحب البيان وآخرون فرع يعرف كون المريض مأيوسا منه بقول مسلمين عدلين من أهل الخبرة ذكره وينبغي أن يجيء فيه الخلاف السابق في باب التيمم أنه هل يشترط العدد في كون المرض بهذه الصفة ويمكن أن يفرق بسهولة أمر التيمم فرع الجنون غير مأيوس من زواله قال صاحب الشامل والأصحاب فإذا وجب عليه الحج ثم جن لا يستناب عنه فإذا مات حج عنه وإن استناب وحج عنه في حال حياته ثم أفاق لزمه الحج قولا واحدا كما سبق في المريض إذا شفي وإن استمر جنونه حتى مات قال صاحب الشامل فينبغي أن يكون على القولين في المريض إذا اتصل مرضه بالموت فرع قد ذكرنا أن مذهبنا أن المريض غير المأيوس منه لا يصح استنابته في الحج وكذا المجنون لا يجوز استنابته في حج الفرض عندنا وبه قال أحمد وداود وحكي أصحابنا عنأبي حنيفة جوازه في المسألتين قال ويكون موقوفا فإن صح وجب فعله وإن مات أجزأه واحتج بالقياس على المعضوب قلنا المعضوب آيس من الحج بنفسه بخلاف هذا فرع قد ذكرنا أن الصحيح لا يصح استنابته في حج الفرض ولا نقل هذا مذهبنا وبه قال مالك وابن المنذر وداود وجوز أبو حنيفة وأبو ثور استنابته في التطوع وهو رواية عن مالك دليلنا القياس على الفرض قال ابن المنذر وقد أجمعوا على أنه لا يصوم أحد عن حي ولا يصلي ولا يعتكف تطوعا فرع ذكرنا أن مذهبنا المشهور أنه إن مات وعليه حج الإسلام أو قضاء أو نذر وجب قضاؤها من تركته أوصى بها أم لم يوص قال ابن المنذر وبه قال عطاء وابن سيرين وروى عن أبي هريرة وابن عباس وهو قول أبي حنيفة وأبي ثور وابن المنذر وقال النخعي وابن أبي ذؤيب لا يحج أحد عن أحد وقال مالك إذا لم يوص به يتطوع عنه بغير الحج ويهدي عنه أو يتصدق أو يعتقه عنه