وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

أصحهما لا يجزئه والثاني يجزئه هكذا أطلق المصنف والأصحاب الصورة والظاهر أن مرادهم إذا مات بذلك المرض فلو مات فيه بسبب عارض بأن قتل أو لسعته حية ونحوها أو وقع عليه سقف ونحو ذلك لم يجزئه قولا واحدا لأنا لم نتبين كون المرض غير مرجو الزوال وأما إذا كان المرض والعلة غير مرجو الزوال فله الاستنابة فإن حج النائب واتصل بالموت أجزأه عن حجة الإسلام وإن شفى فطريقان مشهوران ذكرهما المصنف بدليلهما أحدهما القطع بعدم الإجزاء وهو نصه في الأم وأصحهما فيه القولان كالصورة التي قبلها أصحهما لا يجزئه وإن قلنا لا يجزئه فعمن يقع الحج فيه وجهان أصحهما عند الجمهور يقع عن الأجير تطوعا لأن المستأجر لا يجوز أن يحصل له تطوع وعليه فرض وأصحهما عند الغزالي يقع عن تطوع المستأجر ويكون هذا غررا في وقوع النفل قبل الفرض كالرق والصبا والمذهب الأول وبه قطع كثيرون فإن قلنا يقع عن الأجير فهل يستحق أجرة فيه قولان مشهوران في الطريقين قال البغوي و الرافعي أصحهما لا يستحق لأن المستأجر لم ينتفع بها والثاني يستحق لأنه عمل له في اعتقاده قال أصحابنا وهذان القولان مبنيان على أن الأجير إذا أحرم عن المستأجر ثم صرف الإحرام إلى نفسه لا ينصرف بل يبقى للمستأجر وهل يستحق الأجرة فيه قولان مشهوران أصحهما باتفاق الأصحاب يستحق لأن حجه وقع عن المستأجر فرضا كأنه لم يصرفه والثاني لا يستحق شيئا لأنه لم يعمل في اعتقاده والفرق في الصورتين في الأصح حيث قلنا الأصح في هذه الثانية المبنى عليها أنه يستحق الأجرة والأصح في الأولى المبنية لا يستحق لأن في الثانية وقع الحج فرضا عن المستأجر كما استأجره وفي الأولى لم يقع عنه وقاس أصحابنا وجوب الأجرة على الأصح في صورة صرف الإحرام إلى نفس الأجير على ما إذا استأجره إنسان ليبنى له حائطا فبناه الأجير معتقدا أن الحائط لنفسه فبان للمستأجر فإنه يستحق عليه الأجرة قولا واحدا والفرق على القول الضعيف أن الأجير في صرف الإحرام جائر مخالف وإن كان لا ينصرف بخلاف الثاني فإن قلنا في أصل مسألتنا يستحق الأجرة فهل هي المسمى لأن العقد لم يبطل والثاني أجرة المثل لأن العقد يتعين عما عقد عليه وهذا أصح وإن قلنا عن المستأجر استحق الأجير الأجرة قولا واحدا وهل هي أجرة المثل أم المسمى الصحيح أنها المسمى وهو ظاهر كلام البغوي والأكثرين وقال الشيخ أبو محمد لا يبعد تخريجه على الوجهين