وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

يرد لم يجز للباذل أن يرجع والثاني إنه يجوز وهو الصحيح لأنه متبرع بالبذل فلا يلزمه الوفاء بما بذل وأما إذا بذل له مالا يدفعه إلى من يحج عنه ففيه وجهان أحدهما أنه يلزمه قبوله كما يلزمه قبول الطاعة والثاني لا يلزمه وهو الصحيح لأنه إيجاب كسب ويجاب الحج فلم يلزمه كالكسب بالتجارة الشرح قوله لأنه بضعة منه وهو بفتح الباء لا غير وهي قطعة من اللحم وأما البضع والبضعة في العدد ففيه لغتان مشهورتان كسر الباء وفتحها والكسر أفصح وبه جاء القرآن وأما المعضوب فهو بالعين المهملة والضاد المعجمة وأصل العضب القطع كأنه قطع عن كمال الحركة والتصرف ويقال له أيضا المغصوب بالصاد المهملة قال الرافعي كأنه قطع عصبه أو ضرب عصبه أما الأحكام فأولها بيان حقيقة العضصوب قال أصحابنا من كان به علة يرجى زوالها فليس هو بمعضوب ولا يجوز الاستنابة عنه في حياته بلا خلاف كما سنذكره واضحا بعد هذا حيث ذكره المصنف إن شاء الله تعالى وإن كان عاجزا عن الحج بنفسه عجزا لا يرجى زواله لكبر أو زمانة أو مرض لا يرجى زواله أو كان كبيرا لا يستطيع أن يثبت على الراحلة إلا بمشقة شديدة أو كان شابا نضو الخلق لا يثبت على الراحلة إلا بمشقة شديدة أو نحو ذلك فهذا معضوب فينظر فيه فإن لم يكن له مال ولا من يطيعه لم يجب عليه الحج وإن كان له مال ولم يجد من يستأجره أو وجده وطلب أكثر من أجرة المثل لم يجب الحج ولا يصير مستطيعا والحالة هذه فلو دام حاله هكذا حتى مات فلا حج عليه وإن وجد مالا ووجد من يستأجره بأجرة المثل لزمه الحج فإن استأجره وحج الأجير عنه وإلا فقد استقر الحج في ذمته لوجود الاستطاعة بالمال وهكذا إذا كان للمعضوب ولد لا يطيعه في الحج عنه أو يطيعه ولم يحج الولد عن نفسه لا يجب الحج على المعضوب وإن كان الولد يطيعه وقد حج عن نفسه وجب الحج على المغصوب ولزمه أن يأذن للولد في أن يحج عنه قال أصحابنا وإنما يلزم المغصوب الاستناة ويجب عليه الإحجاج عن نفسه في صورتين إحداهما أن يجد مالا يستأجر به من يحج وشرطه أن يكون بأجرة المثل وأن يكون المال فاضلا عن الحاجات المشترطة فيمن يحج بنفسه إلا أنه يشترط هناك أن يكون المصروف إلى الزاد والراحلة فاضلا عن نفقة عياله ذهابا ورجوعا وهنا لا يشترط إلا كونه فاضلا عن نفقتهم وكسوتهم يوم الاستئجار خاصة وفيه وجه ضعيف ذكره إمام الحرمين والبغوي وغيرهما أنه يشترط أن يكون فاضلا عن ذلك مدة ذهاب الأجير كما لو حج بنفسه والمذهب أنه لا يشترط