وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

رسول الله صلى الله عليه وسلم حج راكبا فإن قيل حج راكبا لبيان الجواز وكان يواظب في معظم الأوقات على الصفة الكاملة فأما ما لم يفعله إلا مرة واحدة فلا يفعله إلا على أكمل وجوهه ومنه الحج فإنه لم يحج صلى الله عليه وسلم بعد الهجرة إلا حجة واحدة بإجماع المسلمين وهي حجة الوداع سميت بذلك لأنه ودع الناس فيها لا سيما وقد قال صلى الله عليه وسلم لتأخذوا عني مناسككم ولأنه أعون له على المناسك كما سبق والله أعلم فرع قال أصحابنا الحج على المقتب والزاملة أفضل من المحمل لمن أطلق ذلك ودليل ذلك حديث ثمامة بن عبد الله بن أنس قال حج أنس على رحل ولم يكن صحيحا وحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حج على رحل وكانت زاملة رواه البخاري والله أعلم قال المصنف رحمه الله تعالى والمستطيع بغيره اثنان أحدهما من لا يقدر على الحج بنفسه لزمانة أو كبر وله مال يدفعه إلى من يحج عنه فيجيب عليه فرض الحج لأنه يقدر على أداء الحج بغيره كما يقدر على أدائه بنفسه فيلزمه فرض الحج والثاني من لا يقدر على الحج بنفسه وليس له مال ولكن له ولد يطيعه إذا أمره بالحج فينظر فيه فإن كان الولد مستطيعا بالزاد والراحلة وجب على الأب الحج ويلزمه أن يأمر الولد بأدائه عنه لأنه قادر على أداء الحج بولده كما يقدر على أدائه بنفسه وإن لم يكن الولد مال ففيه وجهان أحدهما يلزمه لأنه قادر على تحصيل الحج بطاعته والثاني لا يلزمه لأن الصحيح لا يلزمه فرض الحج من غير زاد ولا راحلة فالمعضوب أولى أن لا يلزمه وإن كان الذي يطيعه غير الولد ففيه وجهان أحدهما لا يلزمه الحج بطاعته لأن في الولد إنما وجب عليه لأنه بضعة منه فنفسه كنفسه وماله كماله في النفقة وغيرها وهذا المعنى لا يوجد في غيره فلم يجب الحج بطاعته والثاني يلزمه وهو ظاهر النص لأنه واجد لمن يطيعه فأشبه الولد وإن كان له من يجب الحج عليه بطاعته فلم يأذن له فيه وجهان أحدهما أن الحاكم ينوب عنه في الإذن كما ينوب عنه إذا امتنع من إخراج الزكاة والثاني لا ينوب عنه كما إذا مان له مال ولم يجهز من يحج عنه لم ينب الحاكم عنه في تجهيز من يحج عنه وإن بذل له الطاعة ثم رجع الباذل ففيه وجهان أحدهما أنه لا يجوز لأنه لما لم يجز للمبذول له أن