وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

فرع قال المتولي ليس للولي أن يسلم النفقة إلى الصبي ولكن إن كان معه أنفق عليه وإن لم يكن معه سلم المال إلى أمه لتنفق عليه فلو سلمه إلى الصبي فإن كان المال في مال الولي فلا شيء على أحد وإن كان من مال الصبي ضمنه الولي لتفريطه والله أعلم فرع قد سبق أنه يجب على الولي منع الصبي من محظورات الإحرام فلو تطيب أو لبس ناسيا فلا فدية قطعا وإن تعمد قال أصحابنا ينبى ذلك على القولين المشهورين في كتاب الجنايات أن عمد الصبي عمد أم خطأ الأصح أنه عمد فإن قلنا خطأ فلا فدية وإلا وجبت قال إمام الحرمين وبهذا قطع المحققون لأن عمده في العبادات كعمد البالغ ولهذا لو تعمد في صلاته كلاما أو في صومه أكلا بطلا وحكى الدارمي قولا غريبا أنه إن كان الصبي ممن يلتذ بالطيب واللباس وجبت وإلا فلا ولو حلق أو قلم ظفرا أو قتل صيدا عمدا وقلنا عمد هذه الأفعال وسهوها سواء وهو المذهب وجبت الفدية وإلا فهي كالطيب واللباس ومتى وجبت الفدية فهل هي في مال الصبي أم في مال الولي فيه قولان مشهوران حكاهما القاضي أبو الطيب والمحاملي وابن الصباغ والبغوي والمتولي وخلائق قولين وحكاهما الشيخ أبو حامد والبندنيجى وآخرون وجهين ودليلهما ما سبق في النفقة واتفقوا على أن الأصح أنها في مال الولي وهو مذهب مالك قال أبو حامد والقاضي أبو الطيب والبندنيجى وآخرون هذا القول هو المنصوص في الإملاء قال أبو الطيب والقول الثاني أنها في مال الصبي هو نصه في القديم وحكاه أبو حامد وجها مخرجا وأما المحاملي في المجموع فقال نص في الإملاء أنها في مال الصبي وفي الأم أنها في مال الولي والله أعلم وهذان القولان إنما هما فيما إذا أحرم بإذن الولي فإن أحرم بغير إذنه وصححناه فالفدية في مال الصبي بلا خلاف كما لو أتلف شيئا لآدمي صرح به المتولي وغيره وحكى الدارمي والرافعي وجها في أصل المسألة أنه إن كان الولي أبا أو جدا فالفدية في مال الصبي ون كان غيرهما ففي ماله قال الدارمي هذا الوجه قاله ابن اقطان في كل فدية تجب بفعل الصبي وهذا غريب ضعيف والله أعلم ومتى قلنا الفدية على الولي فهي كالفدية الواجبة على البالغ بفعل نفسه فإن اقتضت صوما أو غيره فعله وأجزأه وإذا قلنا إنها في مال الصبي فإن كانت مرتبة فحكمها حكم كفارة القتل وإن كانت فدية تخيير بين الصوم وغيره واختار أن يفدي الصبي بالصوم فهل يصح منه في حال الصبا فيه وجهان مشهوران حكاهما القاضي أبو الطيب في تعليقه والمتولى وآخرون بناء على الخلاف الذي سنذكره فيها إن شاء الله تعالى في قضاء الحج