وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

الحج على أن لا يتبرع به مع قيام الفرض ولو تبرع وقع فرضا لا تبرعا قال المتولي والفرق بينه وبين الطواف إذا حمل الولي الصبي وطاف به على أحد القولين أن صورة الطواف وهي الدوان وجدت من الصبي بخلاف الرمي فنظيره في الطواف أن يطوف الولي غير حامل للصبي وينوي عن الصبي فإنه لا يقع عن الصبي بلا خلاف وقد قال الروياني وغيره لو أركبه الولي دابة وهو غير مميز فطافت به لم يصح إلا أن يكون الولي سائقا أو قائدا وإنما ضبطوه بغير المميز لأن المميز لو ركب دابة وطاف عليها صح بلا خلاف لأن الفعل منسوب إليه فأشبه البالغ والله أعلم فرع قال أصحابنا نفقة الصبي في سفره في الحج يجسب منها قدر نفقته في الحضر من مال الصبي وفي الزائد بسبب السفر خلاف حكاه المصنف والقاضي أبو الطيب في بعض كتبه وصاحبا الشامل والتهذيب والشاشي وآخرون قولين وحكاهما الشيخ أبو حامد والمحاملي والبندنيجى والقاضي أبو الطيب في تعليقه والمتولي وغيرهم المنصوص في الإملاء مخرج واتفق الأصحاب على أن الصحيح وجوبه في مال الولي والثاني يجب في مال الصبي فعلى هذا لو أحرم بغير إذنه وصححناه حلله فإن لم يفعل أنفق عليه من مال الولي هكذا ذكر المسألة جميع الأصحاب ولم يذكر المصنف أن القولين مخصوصان بالزائد على نفقة الحضر ولا خلاف في ذلك وقد نقل الاتفاق عليه الشيخ أبو حامد وغيره وكأن المصنف أهمله لظهوره والفرق بينه وبين عامل القراض فإنه إذا سافر بإذن المالك وقلنا تجب نفقته في مال القراض فإنه يجب كل النفقة على قول لأن عامل القراض معطل في سفره عن بعض مكاسبه التي كانت في الحضر فجرت له بخلاف الصبي فإن مصلحة السفر مختصة به وأما قول المصنف في تعليل القول الثاني إنها تجب في مال الصبي لأنها وجبت لمصلحته فكانت في ماله كأجرة التعليم فهذا اختيار منه للأصح أن أجرة التعليم تجب في مال الصبي مطلقا وقد سبق في مقدمة هذا الشرح في أول كتاب الصلاة وجه أن أجرة تعلمه ما ليس متعينا بعد البلوغ فيما زاد على الفاتحة والفرائض وغير ذلك في مال الولي فحصل أن الأصح وجوب نفقة الحج في مال الولي ووجوب أجرة تعلم ما ليس بواجب في مال الصبي والفرق أن مصلحة التعلم كالضرورية وإذا لم يجعلها الولي في صغر الصبي احتاج الصبي إلى استدراكها بعد بلوغه بخلاف الحج قال الشيخ أبو حامد ولأن مؤنة التعليم يسيرة غالبا لا تجحف بمال الصبي بخلاف الحج والله أعلم