وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

الشرح هذه المسألة فيها خمسة أوجه ذكر المصنف منها ثلاثة بأدلتها أصحها عند جمهور الأصحاب يصح وضوؤه سواء نوى الأول أو غيره وسواء نوى رفع حدث ونفى رفع غيره أو لم يتعرض لنفي غيره والثاني لا يصح مطلقا والثالث إن نوى رفع الأول صح وضوءه وإلا فلا والرابع إن نوى رفع الأخير صح وضوؤه وإلا فلا لأن ما قبل الأخير اندرج فيه حكاه صاحب الشامل وجماعة من الخراسانيين والخامس إن اقتصر على نية رفع أحد الأحداث صح وضوؤه وإن نفى رفع غيره فلا حكاه الماوردي والبغوي والغزالي وآخرون ولو كان على امرأة غسل جنابة وحيض فنوت أحدهما صح غسلها وحصلا جميعا بلا خلاف والفرق أن هذه النية في الأحداث غير مشروعة ولا معتادة بخلاف نية الجنابة والحيض فيكون من نوى أحد الأحداث مخالفا مقصرا فجاء فيه الخلاف بخلاف الحائض والله أعلم قال المصنف رحمه الله تعالى وإن نوى أن يصلي به صلاة وأن لا يصلي غيرها ففيه ثلاثة أوجه أحدها لا يصح لأنه لم ينو كما أمر والثاني يصح لأن نيته للصلاة تضمنت رفع الحدث ونيته أن لا يصلي غيرها لغو والثالث أنه يصح لما نوى اعتبارا بنيته الشرح هذه الأوجه مشهورة ودليلهما كما ذكر وأصحها عند الأصحاب صحة الوضوء ويستبيح جميع الصلوات وغيرها مما يتوقف على طهارة ممن صححه القاضي أبو الطيب والمحاملي في المجموع والفوراني والشاشي والبغوي والروياني وصاحب البيان والرافعي وغيرهم والقائل بأنه يصح لما نوى فقط هو ابن سريج وبالمنع مطلقا هو أبو علي الطبري وضعف الأصحاب قول ابن سريج قال الأصحاب ولو نوت المستحاضة ومن في معناها ممن به حدث دائم بوضوئها صلاة فرض وأن لا تصلي به فرضا آخر صح وضوؤها بلا خلاف لأنه مقتضى طهارتها ولو نوت بوضوئها نافلة وأن لا تصلي