وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

الرافعي وجها أنه إذا نوى استباحة الصلاة لا يصح وضوؤه لأن الصلاة ونحوها قد تستباح مع الحدث كالتيمم وهذا شاذ بل غلط وخيال عجيب والصواب الذي قطع به الأصحاب في كل الطرق صحة وضوئه وفي المصحف ثلاث لغات ضم الميم وكسرها وفتحها أفصحهن الضم ثم الكسر وقد أوضحتهن في تهذيب الأسماء والله أعلم فرع إذا نوت المغتسلة في الحيض استباحة وطء الزوج فثلاثة أوجه الأصح يصح غسلها وتستبيح الوطء والصلاة وغيرهما لأنها نوت ما لا يستباح إلا بطهارة والثاني لا يصح ولا تستبيح الوطء ولا تستبيح غيره لأنها نوت ما ينقض الطهارة والثالث تستبيح به الوطء ولا تستبيح غيره كاغتسال الذمية تحت مسلم لانقطاع الحيض قال إمام الحرمين الأصح صحة غسلها لأنها نوت حل الوطء لا نفس الوطء وحل الوطء لا يوجب غسلا قال المصنف رحمه الله تعالى وإن نوى الطهارة لقراءة القرآن أو الجلوس في المسجد وغير ذلك مما أستحب له الطهارة ففيه وجهان أحدهما أنه لا لأنه يستباح من غير طهارة فأشبه ما إذا توضأ للبس الثوب والثاني يجزيه لأنه يستحب له أن لا يفعل ذلك وهو محدث فإذا نوى الطهارة بذلك تضمنت نيته رفع الحدث الشرح هذان الوجهان مشهوران ودليلهما ما ذكره وأصحهما عند الأكثرين أنه لا يصح ممن صححه الشيخ أبو حامد والماوردي والمحاملي والقاضي أبو الطيب في كتابه شرح الفروع والبغوي والروياني في كتابه الكافي والرافعي وغيرهم وبه قطع البغوي في شرح السنة وجماعة من أصحاب المختصرات قال الشيخ أبو حامد وهو قول عامة أصحابنا وصحح جماعة الصحة منهم ابن الحداد والفوراني والشيخ أبو محمد في الفروق وولده إمام الحرمين في كتابه مختصر النهاية واتفق الأصحاب على أنه لو توضأ لما لا يستحب له الطهارة يرتفع حدثه قال أصحابنا قراءة القرآن والجلوس في المسجد والأذان والتدريس وزيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم والسعي بين الصفا والمروة والوقوف بعرفات وقراءة حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ودراسة العلم الشرعي ففي كل هذه الصور الوجهان ذكره الماوردي وغيره قال الماوردي وغيره ومما لا يستحب له الوضوء دخول السوق والسلام على الأمير ولبس الثوب والصيام وعقد البيع والنكاح والخروج إلى السفر ولقاء القادم قال القاضي حسين وكذا زيادة الوالدين قال البغوي وكذا عيادة المريض