وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

واليدين دون الرأس والرجلين بسبب الترتيب ولو غلط الجنب فظن أنه محدث فاغتسل بنية الحدث فقد ذكر المصنف في آخر باب الغسل أنه يجزيه في أعضاء الوضوء وقال به جماعات من الأصحاب وقال الخراسانيون فيه وجهان بناء على أن الحدث هل يحل جميع البدن كالجنابة أم الأعضاء الأربعة خاصة وفيه وجهان سنذكرهما إن شاء الله تعالى فإن قلنا نعم صح غسله لأنه نوى طهارة عامة مثل التي عليه وإن قلنا يختص حصل له الأعضاء الأربعة فقط إن قلنا يجزيه غسل الرأس عن مسحه وإلا حصلت الأعضاء الثلاثة هذا إذا كان غالطا فلو تعمد ونوى رفع الحدث الأصغر لم يصح غسله على المذهب الصحيح المشهور وحكى الرافعي فيه وجها والله أعلم فرع قولهم نوى رفع الحدث معناه رفع حكم الحدث قال المصنف رحمه الله تعالى وإن نوى الطهارة لم يجزئه لأن الطهارة قد تكون عن حدث وقد تكون عن نجس فلم تصح بنية مطلقة الشرح هذا الذي جزم به المصنف هو المشهور الذي قطع به الجمهور وقد نص الشافعي رحمه الله في البويطي على أنه يجزيه فقال أصحابنا هذا النص محمول على أنه أراد الطهارة عن الحدث فأما النية المطلقة فلا تكفيه وهذا التأويل مشهور في كتب الأصحاب ونقله عن الأصحاب كلهم القاضي أبو الطيب في تعليقه وصاحب العدة وغيرهما قال القاضي وأخل البويطي بقوله عن الحدث وفي المسألة وجه أنه يجزيه نية الطهارة مطلقا كما هو ظاهر نصه وبه قطع صاحب الحاوي وهذا الوجه قوي لأن نية الطهارة في أعضاء الوضوء على الترتيب المخصوص لا تكون عن نجس وهذا الخلاف شبيه بالخلاف في وجوب نية الفرضية في صلاة الفرض والله أعلم قال المصنف رحمه الله تعالى وإن نوى الطهارة للصلاة أو لأمر لا يستباح إلا بطهارة كمس المصحف ونحوه أجزأه لأنه لا يستباح مع الحدث فإذا نوى الطهارة لذلك تضمنت نيته رفع الحدث الشرح هذا الذي ذكره نص عليه الشافعي رحمه الله واتفق عليه الأصحاب ثم إذا نوى الطهارة لشيء لا يستباح إلا بالطهارة ارتفع حدثه واستباح الذي نواه وغيره وحكى