وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

فأما إذا فرق الإمام أو الساعي فيلزمه صرف الفطرة وزكاة الأموال إلى الأصناف الموجودين ولا يجوز ترك صنف منهم بلا خلاف لكن يجوز أن يصرف زكاة رجل واحد إلى شخص واحد وزكاة شخصين أو أكثر إلى شخص واحد بشرط أن لا يترك صنفا ولا يرجح صنفا على صنف وسنوضحه فيما بعد إن شاء الله تعالى قال المصنف رحمه الله تعالى فإن كان الذي يفرق الزكاة هو الإمام قسمها على ثمانية أسهم سهم للعامل وهو أول ما يتبدىء به لأنه يأخذه على وجه العوض وغيره يأخذه على قدر المواساة فإذا كان السهم قدر أجرته دفعه إليه وإن كان أكثر من أجرته رد الفضل على الأصناف وقسمه على سهامهم وإن كان أقل من أجرته تمم ومن أين يتمم قال الشافعي يتمم من سهم المصالح ولو قيل يتمم من حق سائر الأصناف لم يكن به بأس فمن أصحابنا من قال فيه قولان أحدهما يتمم من حق سائر الأصناف لأنه يعمل لهم فكانت أجرته عليهم والثاني يتمم من سهم المصالح لأن الله تعالى جعل لكل صنف سهما فلو قسمنا ذلك على الأصناف ونقصنا حقهم فضلنا العامل عليهم ومن أصحابنا من قال الإمام بالخيار إن شاء تممه من سهم المصالح وإن شاء من سهامهم لأنه يشبه الحاكم لأنه يستوفى به حق الغير على وجه الأمانة ويشبه الأجير فخير بين حقيهما ومنهم من قال إن كان بدأ بنصيبه فوجده ينقص تمم من سهامهم وإن كان بدأ بسهام الأصناف فأعطاهم ثم وجد منهم العامل ينقص تممه من سهم المصالح لأنه يشق عليه استرجاع ما دفع إليهم ومنهم من قال إن فضل عن قدر حاجة الأصناف شيء تمم من الفضل فإن لم يفضل عنهم شيء تمم من سهم المصالح والصحيح هو الطريق الأول ويعطي الحاشر والعريف من سهم العامل لأنهم من جملة العمال وفي أجرة الكيال وجهان قال أبو علي ابن أبي هريرة هي على رب المال لأنها تجب للإيفاء والإيفاء حق على رب المال فكانت أجرته عليه وقال أبو إسحاق تكون من الصدقة لأنا لو أوجبنا ذلك على رب المال زدنا على الفرض الذي وجب عليه في الزكاة الشرح قال أصحابنا إذا أراد الإمام قسم الزكاة فإن لم يكن عاملا بأن دفعها إليه أرباب الأموال فرقها على باقي الأصناف وسقط نصيب العامل ووجب صرف جميعها إلى الباقين من الأصناف كما لو فقد صنف آخر وإن كان هناك عامل بدأ الإمام بنصيب العامل لما ذكره المصنف وهذه البداءة مستحبة ليست بواجبة بلا خلاف قال أصحابنا