وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

ويصرفها إلى أمسهم حاجة وقال إبراهيم النخعي إن كانت قليلة جاز صرفها إلى صنف وإلا وجب استيعاب الأصناف وحمل أبو حنيفة وموافقوه الآية الكريمة على التخيير في هذه الأصناف قالوا ومعناها لا يجوز صرفها إلى غير هذا الأصناف وهو فيهم مخير واحتج أصحابنا بما ذكره المصنف وقد أجمعوا على أنه لو قال هذه الدنانير لزيد وعمرو وبكر قسمت بينهم فكذا هنا وأما خمس الركاز فالمشهور وجوب صرفه في مصرف باقي الزكوات وقال المزني وأبو حفص يصرف مصرف خمس الفىء والغنيمة وبه قال أبو حنيفة وسبق بيانه في باب زكاة المعدن وأما زكاة الفطر فمذهب الشافعي وجمهور أصحابه وجوب صرفها إلى الأصناف كلهم كباقي الزكوات وقال الاصطخري يجوز صرفها إلى ثلاثة من الفقراء ودليلهما في الكتاب واختلف أصحابنا في تحقيق مذهب الاصطخري فقال المصنف تصرف إلى ثلاثة من الفقراء واتفق أصحابنا على أن الاصطخري يجوز صرفها إلى ثلاثة من الفقراء أو من المساكين واختلفوا في جواز الصرف عنده إلى ثلاثة من صنف غير الفقراء والمساكين فحكى عنه الجمهور جواز صرفها إلى ثلاثة من أي صنف كان ممن صرح بهذا عنه الماوردي والقاضي أبو الطيب و السرخسي وصاحب البيان وآخرون وقال المحاملي في كتابيه في المجموع والتجريد و المتولي بأنه لا يسقط الفرض عنده بالدفع إلى ثلاثة من غير الفقراء والمساكين قال السرخسي جوز الاصطخري صرفها إلى ثلاثة أنفس من صنف أو من أصناف مختلفة قال وشرط الاصطخري في الاقتصار على ثلاثة أن يفرقها المزكي بنفسه قال فإن دفعها إلى الإمام أو الساعي لزم الإمام والساعي تعميم الأصناف لأنها تكثر في يده فلا يتعذر التعميم وشرط مالك صرفها إلى ثلاثة من الفقراء خاصة هذا كلام السرخسي واختار الروياني في الحلية قول الاصطخري وحكى عن جماعة من أصحابنا اختاره قال الرافعي ورأيت بخط الفقيه أبي بكر بن بدران أنه سمع أبا إسحاق الشيرازي يقول في اختياره ورأيه أنه يجوز صرف زكاة الفطر إلى شخص واحد والمشهور في المذهب وجوب استيعاب الأصناف ورد أصحابنا مذهب الاصطخري وقوله إنها قليلة بأنه يمكنه جمعها مع زكاة غيره فتكثر قالوا وينتقض قوله أيضا بمن لزمه جزء من حيوان بأن تلف معظم النصاب بعد الحول وقبل التمكن وكذا لو لزمه نصف دينار عن عشرين مثقالا فإنه يلزمه صرفه إلى الأصناف ووافق عليه الاصطخري والله أعلم هذا كله إذا فرق الزكاة رب المال أو وكيله