وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

وفي الأفضل ثلاثة أوجه أحدها أن الأفضل أن يفرق بنفسه وهو ظاهر النص لأنه على ثقة من أدائه وليس على ثقة من أداء غيره والثاني أن الأفضل أن يدفع إلى الإمام عادلا كان أو جائزا لما روي أن المغيرة بن شعبة قال لمولى له وهو على أمواله بالطائف كيف تصنع في صدقة مالي قال منها ما أتصدق به ومنها ما أدفع إلى السلطان فقال وفيم أنت من ذاك فقال إنهم يشترون بها الأرض ويتزوجون بها النساء فقال ادفعها إليهم فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرنا أن ندفعها إليهم ولأنه أعرف بالفقراء وقدر حاجاتهم ومن أصحابنا من قال إن كان عادلا فالدفع إليه أفضل وإن كان جائرا فتفرقته بنفسه أفضل لقوله صلى الله عليه وسلم فمن سئلها على وجهها فليعطها ومن سئل فوقه فلا يعطه ولأنه على ثقة من أدائه إلى العادل وليس على ثقة من أدائه إلى الجائر لأنه ربما صرفه في شهواته فأما الأموال الظاهرة وهي الماشية والزروع والثمار والمعادن ففي زكاتها قولان قال في القديم يجب دفعها إلى الإمام فإن فرقها بنفسه لزمه الضمان لقوله عز وجل خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها التوبة ولأنه مال للإمام فيه حق المطالبة فوجب الدفع إليه كالخراج والجزية وقال في الجديد يجوز أن يفرقها بنفسه لأنها زكاة فجاز أن يفرقها بنفسه كزكاة المال الباطن الشرح الأثر المذكور عن عثمان صحيح رواه البيهقي في سننه الكبير في كتاب الزكاة في باب الدين مع الصدقة بإسناد صحيح عن الزهري عن السائب بن يزيد الصحابي أنه سمع عثمان بن عفان خطيبا على منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول هذا شهر زكاتكم فمن كان منكم عليه دين فليقض دينه حتى تخلص أموالكم فتؤدوا منها الزكاة قال البيهقي ورواه البخاري في الصحيح عن أبي اليمان عن شعيب وينكر على البيهقي هذا القول لأن البخاري لم يذكره في صحيحه هكذا وإنما ذكر عن السائب بن يزيد أنه سمع عثمان بن عفان على منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يزد على هذا ذكره في كتاب الاعتصام في ذكر المنبر وكذا ذكره الحميدي في الجمع بين الصحيحين عن البخاري كما ذكرته ومقصود