وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

باب قسم الصدقات القسم هنا وقسم الفئ والقسم بين الزوجات كله بفتح القاف وهو مصدر بمعنى القسمة ومنه الحديث اللهم هذا قسمي فيما أملك وأما القسم بكسر الكاف فهو النصيب وليس مرادا هنا وأعلم أن هذا الباب ذكره المزني وجميع شراح مختصره وجماهير الأصحاب في آخر ربع البيوع مقرونا بقسم الفيء والغنيمة ووجه ذكره هناك أن الزكاة تشارك الغنيمة في أن الإمام يقسمها بعد الجمع وذكره الإمام الشافعي في الأم هنا متصلا بكتاب الزكاة وتابعه المصنف والجرجاني والمتولي وآخرون وهو أحسن والله أعلم قال المصنف رحمه الله تعالى ويجوز لرب المال أن يفرق زكاة الأموال الباطنة بنفسه وهي الذهب والفضة وعروض التجارة والركاز لما روى عن عثمان رضي الله عنه أنه قال في المحرم هذا شهر زكاتكم فمن كان عنده دين فليقض دينه ثم ليزك بقية ماله ويجوز أن يوكل من يفرق لأنه حق مال فجاز أن يوكل في أدائه كدين الآدميين ويجوز أن تدفع إلى الإمام لأنه نائب عن الفقراء فجاز الدفع إليه كولي اليتيم