وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

مع زيادته بلا خلاف وإن كانت زيادة منفصلة كالولد واللبن والصوف فطريقان الصحيح الذي قطع به المصنف والجمهور ونص عليه الشافعي أنه يرجع في الأصل دون الزيادة وتكون الزيادة للقابض لأنها حدثت في ملكه والثاني فيه وجهان حكاهما إمام الحرمين والبغوي والسرخسي وغيرهم أصحهما هذا لما ذكره المصنف وقياسا على ولد المبيع المردود بعيب إذا حدث بين البيع والرد فإنه لا يرد بلا خلاف والثاني يرجع في الأصل والزيادة لأنه بخروجه عن الاستحقاق تبينا أنه لم يملك قال البغوي وغيره هذا الذي ذكرناه هو فيما إذا كان القابض حال القبض ممن يستحق الزكاة فأما إن بان أنه كان يوم القبض غير مستحق كغني وعبد وكافر فإنه يسترد ما دفعه إليه بزوائده المتصلة والمنفصلة ويغرمه أرش النقص بلا خلاف في هذا كله وإن كان يوم حلول الحول بصفة الاستحقاق لأن الدفع لم يقع صحيحا محسوبا عن الزكاة قال إمام الحرمين وحيث جرت حالة تستوجب الاسترجاع فلا حاجة إلى نقض الملك والرجوع فيه بل ينتقض الملك أو يتبين أن الملك لم يحصل من أصله أو حصل ثم انتقض قال وليس كالرجوع في الهبة فإن الراجع بالخيار إن شاء أدام ملك المتهب وإن شاء رجع لأن القابض هنا لم يملك إلا بسبب الزكاة فإذا لم تقع زكاة زال الملك ثم قال الإمام وهذا الذي ذكرناه من الخلاف في الرجوع بأرش النقص أو الزيادة المنفصلة هو فيما إذا جرت الزيادة والنقص قبل حدوث السبب الموجب للرجوع فأما إذا جرت الزيادة بعده فلا شك أنها للراجع فإنها إنما حدثت في ملكه كما ذكرناه قال وإن حصل نقص أو تلف بعد سبب الرجوع فالوجه عندي وجوب الضمان لأن العين لو تلفت في يد القابض وهي على ملكه ثم حدث سبب الرجوع ضمنها فتلفها بعده أولى بوجوب الضمان كما أن المستعير يضمن سواء تلفت قبل التمكن من الرد أو بعده ولأن المقبوض عن الزكاة المعجلة دفع زكاة فإذا لم يقع عنها فهو مضمون قال إمام الحرمين وذكر الصيدلاني عن القفال أنه كان يستشهد في مسألة النقص أنه لا يرجع بأرشه إذا رجع في العين بمسألة وهي أن من اشترى ثوبا وقبضه وسلم ثمنه ثم اطلع على عيب قديم بالثوب فرده وصادف الثمن ناقص الصفة قال يأخذه ناقصا ولا شيء له في مقابلة النقص قال الإمام وهذا مشكل فإنه لو قدر تلف الثمن رجع ببدله فالزامه الرضا به معيبا بعد الرد بعيد قلت الصواب المتعين قول القفال والله أعلم فرع لو كان المعجل بعيرين أو شاتين فتلف أحدهما وبقى الآخر ووجد سبب