وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

فرع قال أصحابنا متى ثبت الرجوع فإن كان المعجل تالفا ضمنه القابض إن كان حيا وورثته في تركته إن كان ميتا ببدله فإن كان مثليا كالدراهم ضمنه بمثله وإن كان متقوما ضمنه بقيمته سواء كان حيوانا أو غيره هذا هو المذهب وبه قطع الجمهور وقال الماوردي إن كان حيوانا فهل يضمنه بقيمته أم بمثله من حيث الصورة فيه وجهان كالوجهين فيمن اقترض حيوانا فماذا يرد قال ومأخذ الخلاف أن الشافعي قال يرد مثل المعجل فمنهم من حمله على إطلاقه وظاهره ومنهم من حمله على المثلى فإذا قلنا بالمذهب وهو الرجوع بالقيمة فهل يلزمه قيمته يوم الدفع أم يوم التلف فيه وجهان مشهوران ذكرهما المصنف بدليلهما أصحهما يوم الدفع صححه الماوردي والبندنيجي وصححه السرخسي والرافعي وغيرهم وقال إمام الحرمين وينقدح عندي وجه ثالث وهو إيجاب أقصى القيم من يوم القبض إلى التلف بناء على أنا نتبين أن الملك ليس حاصلا للقابض ونتبين أن اليد يد ضمان كما في المستام وهذا بعيد في هذا المقام مع ثبوت ظاهر الملك للقابض وهذا الثالث الذي ذكره إمام الحرمين ذكره السرخسي وجها للأصحاب وضعفه وحكى البندنيجي وجها رابعا أنه يعتبر قيمته يوم الرجوع وهو غلط هذا كله إذا كانت العين تالفة فإن كانت باقية بحالها بغير زيادة ولا نقص رجع فيها ودفعها أو غيرها إلى مستحقي الزكاة إن بقي الدافع وماله بصفة الوجوب ولا يتعين صرف عين المأخوذ في الزكاة لأن الدفع لم يقع عن الزكاة المجزئة فهو باق على ملك المالك وعليه الزكاة فله إخراجها من حيث شاء وإن كان الدافع هو الإمام أخذ المدفوع وهل يصرفه إلى المستحقين بغير إذن جديد من المالك فيه وجهان أصحهما الجواز وبه قطع البغوي وإن أخذ الإمام القيمة عند تلف المعجل فهل يجزىء صرفها إلى المستحقين فيه وجهان أحدهما لا يجزىء لأن القيمة لا تجزىء عندنا قال الرافعي وأصحهما يجزىء لأنه دفع العين أولا وعلى هذا ففي افتقاره إلى إذن جديد من المالك الوجهان كالعين أصحهما لا يفتقر وإن كان المعجل باقيا ولكنه ناقص يرجع فيه وهل له أرش نقصه فيه وجهان مشهوران ذكرهما المصنف بدليلهما أصحهما وظاهر النص لا أرش له كذا صححه المصنف وجمهور الأصحاب وجزم به القاضي أبو الطيب في المجرد ونقله عن نصه في الأم وبه قال القفال كمن وهب لولده ورجع والعين ناقصة ومن قال بالرجوع فرق بأن الموهوب لو تلف كله لم يغرمه الولد فنقصه أولى بخلاف مسالتنا فإن أراد دفعه بعد استرجاعه عن زكاته إلى فقير آخر أو إلى ورثة القابض الأول لم يجز لنقصانه إلا أن يكون ماله بصفته وإن كان المعجل زائدا زيادة متصلة كالسمن والكبر أخذه