وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

وأما قول المصنف الطهارة ضربان طهارة عن حدث وطهارة عن نجس فمعناه أن الطهارة منحصرة في هذين الضربين فيرد عليه تجديد الوضوء والأغسال المسنونة فإنها طهارة وليس فيها رفع حدث ولا إزالة نجس ويجاب عنه بأن المراد بطهارة الحدث الطهارة بسبب الحدث أو على صورتها وينقسم إلى رافعة للحدث وغير رافعة كتجديد الوضوء والأغسال المسنونة والتيمم وقد سبق مثل هذه العبارة في أول باب ما يفسد الماء من الاستعمال وذكر المصنف هناك ما يدل على ما ذكرته والله أعلم وقوله كترك الزنا هو بالقصر والمد لغتان القصر أشهر وأفصح وبه جاء القرآن ولا تقربوا الزنى الإسراء وقوله لأنها من باب التروك معناه أن المأمورية في إزالة النجاسة ترك ما طرأ عليه مما لم يكن وليس المطلوب تحصيل شيء بخلاف الوضوء وشبهه فإن المأمور به إيجاد فعل لم يكن فصارت إزالة النجاسة كترك الزنا واللواط ورد المغصوب فإنها لا تفتقر إلى نية فإن قيل فالطهارة عن الحدث ترك أيضا فإنها ترك للحدث فالجواب لا نسلم أنها ترك بل إيجاد للطهارة بدليل أن تجديد الوضوء والتيمم طهارة ولا ترفع حدثا وإنما توجد الطهارة فإن قيل الصوم ترك ويفتقر إلى النية فالجواب أن الصوم كف مقصود لقمع الشهوة ومخالفة الهوى فالتحق بالأفعال والله أعلم أما الحكم الذي ذكره وهو أن إزالة النجاسة لا تفتقر إلى نية فهو المذهب الصحيح المشهور الذي قطع به الجمهور ونقل صاحب الحاوي والبغوي في شرح السنة إجماع المسلمين عليه وحكى الخراسانيون وصاحب الشامل وجها أنه يفتقر إلى النية حكاه القاضي حسين وصاحبا الشامل والتتمة عن ابن سريج وأبي سهل الصعلوكي وقيل لا يصح عن ابن سريج قال إمام الحرمين غلط من نسبه إلى ابن سريج وبين الإمام سبب الغلط بما سنذكره في باب إزالة النجاسة إن شاء الله تعالى والله أعلم قال المصنف رحمه الله تعالى وأما الطهارة عن الحدث من الوضوء والغسل والتيمم فلا يصح شيء منها إلا بالنية لقوله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات ولكل امرىء ما نوى ولأنها عبادة محضة طريقها الأفعال فلم تصح من غير نية كالصلاة