وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

والأصحاب أنه كالحوالة بمعنى إنه لازم للمؤدي لا يسقط عنه بعد وجوبه ولا مطالبة على المؤدى عنه ووجه القول بالضمان وبه جزم السرخسي أنه لو أداها المتحمل عنه بغير إذن المؤدى أجزأه على هذا القول وسقطت عن المؤدي ولولا أنه كالمضمون عنه لما أجزأه والله أعلم وفرع الأصحاب على الخلاف في التحمل وعدمه مسائل إحداها لو كان للكافر عبد أو مستولدة أو قريب مسلمون فهل عليه فطرتهم فيه وجهان مشهوران ذكرهما المصنف أصحهما عند الأصحاب الوجوب بناء على أنها على المؤدى عنه ثم يتحملها المؤدي وإن قلنا على المؤدي ابتداء لم يجب هنا قال إمام الحرمين فإن أوجبناها فلا صائر إلى المؤدى عنه يحتاج إلى النية الثانية إذا لزمه نفقة قريب أو زوجة أو مملوك فأداها لم يفتقر إلى إذن المؤدى عنه بلا خلاف ولو أداها القريب باستقراض أو غيره أو أدتها الزوجة فإن كان بإذن من لزمته أجزأ بلا خلاف كما لو قال لأجنبي أد فطرتي أو زكاة مالي فأداها فإنه يجزىء بلا خلاف وإن كان بغير إذنه فثلاث طرق أصحها وأشهرها وبه قطع المصنف والجمهور أنه مبني على التحمل وإن قلنا بالتحمل أجزأ وإلا فلا ووجههما ما ذكره المصنف والصحيح الإجزاء هو نص الشافعي في المختصر وهو مقتضي البناء المذكور والطريق الثاني حكاه السرخسي عن أبي علي السنجي أنه لا يجزىء سواء قلنا بالتحمل أم لا إلا بإذن الزوج قال لأن له الإخراج بغير إذن الزوجة والقريب بلا خلاف قال السرخسي هذا خلاف النص قال والصحيح الإجزاء لأن الزوج على هذا القول كالضامن والمرأة في معنى المضمون عنه وكل واحد منهما له الأداء بغير اذن الآخر والطريق الثالث وبه قطع الماوردي أن إخراج القريب يجزىء بلا خلاف سواء استأذن أم لا وأما الزوجة فإن استأذنت أجزأ وإلا فوجهان الثالثة إذا دخل وقت الوجوب وله أب معسر وعليه نفقته فأيسر الأب قبل أن يخرج الابن الفطرة قال البغوي إن قلنا الوجوب يلاقي الأب لزمه فطرة نفسه ولا يجب على الابن وإلا فعلى الابن دون الأب الرابعة إذا تزوج معسر بموسرة أو تزوج الموسرة عبد أو تزوج الأمة معسر فهل على الموسرة وسيد الأمة فطرتها فيه خلاف مبني على التحمل وقد ذكره المصنف بعد هذا وسنوضحه إن شاء الله تعالى الخامسة إذا كان له أب معسر له زوجة فإن قلنا بالتحمل لزم الابن فطرتها كفطرة الأب وإلا فلا لأنها لا تجب على الأب فالابن أولى وممن ذكر المسألة السرخسي