وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

فرع لو فضل عن مؤنته صاع واحد وله عبد أخرج الصاع عن نفسه وهل يلزمه أن يبيع في فطرة العبد جزءا منه فيه ثلاثة أوجه حكاها إمام الحرمين وآخرون أحدها يلزمه والثاني لا وأصحها إن لم يحتج إلى خدمته لزمه وإلا فلا هذا هو الأصح المعتمد وصحح إمام الحرمين اللزوم مطلقا ونقله عن الأكثرين والمذهب ما سبق تصحيحه وهو الموافق للنص السابق في فطرة عبد ولده الصغير إذا احتاج إلى خدمته قال المصنف رحمه الله تعالى ومن وجبت فطرته على غيره فهل يجب ذلك على المؤدي ابتداء أو يجب على المؤدى عنه ثم يتحمل المؤدي فيه وجهان أحدهما تجب على المؤدي ابتداء لأنها تجب في ماله والثاني تجب على المؤدى عنه لأنها تجب لتطهيره فإن تطوع المؤدى عنه وأخرج بغير إذن المؤدي ففيه وجهان إن قلنا إنها تجب على المؤدي ابتداء لم تجزئه كما لو أخرج زكاة ماله عنه بغير إذنه وإن قلنا يتحمل جاز لأنه أخرج ما وجب عليه وإن كان من يمونه مسلما وهو كافر فعلى الوجهين إن قلنا إنها تجب عليه ابتداء لم تجب لأنه إيجاب زكاة على كافر وإن قلنا إنه يتحمل وجب عليه لأن الفطرة وجبت على مسلم وإنما هو متحمل الشرح قال أصحابنا الفطرة الواجبة على الشخص بسبب غيره فيها خلاف قال المصنف والأكثرون هو وجهان وقال القاضي أبو الطيب في المجرد والبغوي والسرخسي وآخرون هو قولان وقال إمام الحرمين وآخرون هو قولان مستنبطان من كلام الشافعي رضي الله عنه في فطرة الزوجة الحرة والأمة إذا كان الزوج معسرا أحدهما تجب على المؤدي ابتداء ولا يلاقي الوجوب المؤدى عنه وأصحهما عند الأصحاب تجب على المؤدى عنه ثم يتحملها المؤدي قال السرخسي في الأمالي هذا هو المنصوص للشافعي في عامة كتبه لأنها شرعت طهرة له ثم إن المصنف والجمهور أطلقوا الخلاف وطردوه في كل مؤد عن زوج وسيد وقريب وقال إمام الحرمين وقال طوائف من المحققين هذا الخلاف إنما هو في فطرة الزوجة فقط فأما فطرة المملوك والقريب فتجب على المؤدي ابتداء بلا خلاف لأن المؤدى عنه لا يصلح للإيجاب واختار إمام الحرمين هذه الطريقة وقال طرد الخلاف في الجميع بعيد والمشهور في المذهب طرده في جميعهم قال الرافعي وحيث قلنا بالتحمل فهل هو كالضمان أم كالحوالة فيه قولان حكاهما أبو العباس الروياني في المسائل الجرجانيات وهذا الذي نقله الروياني والرافعي غريب والصحيح الذي يقتضيه المذهب وكلام الشافعي