وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

باب زكاة الفطر يقال زكاة الفطر وصدقة الفطر ويقال للمخرج فطرة بكسر الفاء لا غير وهي لفظة مولدة لا عربية ولا معربة بل اصطلاحية للفقهاء وكأنها من الفطرة التي هي الخلقة أي زكاة الخلقة وممن ذكر هذا صاحب الحاوي قال المصنف رحمه الله تعالى زكاة الفطر واجبة لما روى ابن عمر رضي الله عنهما قال فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر من رمضان على الناس صاعا من تمر أو صاعا من شعير على كل ذكر وأنثى حر وعبد من المسلمين الشرح حديث ابن عمر رواه البخاري ومسلم وزكاة الفطر واجبة عندنا وعند جماهير العلماء وحكى صاحب البيان وغيره عن ابن اللبان من أصحابنا أنها سنة وليسة واجبة قالوا وهو قول الأصم وابن علية وقال أبو حنيفة هي واجبة وليست بفريضة بناء على أصله أن الواجب ما ثبت بدليل مظنون والفرض ما ثبت بدليل مقطوع ومذهبنا أنه لا فرق وتسمى واجبة وفرضا دليلنا حديث ابن عمر مع أحاديث كثيرة في الصحيح مثله وأما حديث أبي عمار عريب بفتح العين المهملة ابن حميد عن قيس بن سعد بن عبادة قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بصدقة الفطر قبل أن تنزل الزكاة فلما نزلت الزكاة لم يأمرنا ولم ينهنا ونحن نفعله رواه النسائي وابن ماجه فهذا الحديث مداره على أبي عمار ولا يعلم حاله في الجرح والتعديل فإن صح فجوابه أنه ليس فيه إسقاط الفطرة لأنه سبق الأمر به ولم يصرح بإسقاطها والأصل بقاء وجوبها قوله لم يأمرنا لا أثر له لأن الأمر سبق ولا حاجة إلى تكراره قال البيهقي وقد أجمع العلماء على وجوب صدقة الفطر وكذا نقل الإجماع فيها ابن المنذر في الإشراف وهذا يدل على ضعف الرواية عن ابن علية والأصم وإن كان الأصم لا يعتد به في الإجماع كما سبق في كتاب الطهارة والله أعلم قال صاحب الحاوي في وقت شرع وجوب الفطرة على وجهين أحدهما وهو قول أصحابنا البغداديين أنها وجبت بما وجبت به زكاة الأموال وهو الظواهر التي في كتاب السنة لعمومها في الزكاتين والثاني قاله أصحابنا البصريون إنها وجبت بغير ما وجبت به زكاة الأموال وأن وجوبها سابق لوجوب زكاة الأموال لحديث قيس بن سعد المذكور واختلف هؤلاء هل وجبت بالكتاب أم بالسنة فقيل بالسنة لحديث قيس وحديث ابن عمر وغيرهما وقيل بالقرآن وإنما السنة مبينة الله أعلم قال المصنف رحمه الله تعالى ولا يجب ذلك إلا على مسلم فأما الكافر فإنه إن كان أصليا لم تجب عليه للخبر وإن كان مرتدا فعلى ما ذكرناه في أول الكتاب من الأقوال الثلاثة وأما المكاتب فالمذهب أنها لا تجب عليه لأنه لا يلزمه زكاة المال فلا يلزمه زكاة الفطر كالكافر ومن أصحابنا من قال تلزمه لأن زكاة الفطر تابعة للنفقة ونفقته على نفسه فكذلك فطرته وهذا يبطل بالذمي فإن نفقته على نفسه ولا تلزمه الفطرة ولا تجب إلا على من فضل عن قوته وقوت من تلزمه نفقته وقت الوجوب ما يؤدي في الفطرة فإن لم يفضل عن نفقته شيء لم تلزمه لأنه غير قادر فإن فضل بعض ما يؤديه ففيه وجهان أحدهما لا يلزمه لأنه عدم بعض ما يؤدي به الفرض فلم يلزمه كما لو وجبت عليه كفارة وهو يملك بعض رقبة والثاني يلزمه لأنه لو ملك نصف عبد لزمه نصف فطرته فإذا ملك نصف الفرض لزمه إخراجه في فطرته الشرح قال أصحابنا شروط وجوب الفطرة ثلاثة الإسلام والحرية واليسار فالأول الإسلام فلا فطرة على كافر أصلي عن نفسه ولا عن غيره إلا إذا كان له عبد مسلم أو قريب مسلم أو مستولدة مسلمة ففي وجوب فطرتهم عليه وجهان أصحهما يجب وهما مبنيان على أن من لزمه فطرة غيره هل تجب على المؤدي ابتداء أم على المؤدى عنه ثم يتحملها المؤدي وفيه وجهان مشهوران وقد ذكرهما المصنف في الفصل الذي بعد هذا وهناك نوضحهما إن شاء الله تعالى فإن قلنا يجب قال إمام الحرمين لا صائر إلى أن المتحمل عنه ينوي بل يكفي إخراج الكافر ونيته لأنه المكلف بالإخراج ولو أسلمت ذمية تحت ذمي ودخل وقت وجوب الفطرة في حال تخلف الزوج ثم أسلم قبل انقضاء العدة ففي وجوب نفقتها في مدة التخلف خلاف مذكور في كتاب النفقات فإن لم نوجبها فلا فطرة وإلا فالفطرة على هذا الخلاف في عبده المسلم الأصح الوجوب ذكره إمام الحرمين وغيره هذا كله في الكافر الأصلي وأما المرتد فقال المصنف والأصحاب فطرته كزكاة ماله وفيها ثلاثة أقوال سبقت في أول كتاب الزكاة وهي مبنية على بقاء ملكه وزواله وفيه ثلاثة أقوال أحدها يزول فلا تجب زكاة ولا فطرة والثاني يبقى فيجبان والثالث وهو الأصح أنه موقوف فإن عاد إلى الإسلام تبينا بقاءه فيجبان وإلا فلا وحكم فطرة الرقيق المرتد حكم فطرة السيد المرتد ففيها الأقوال ذكره الماوردي وغيره وهو ظاهر هذا كله في مطالبة الكافر بالإخراج في الدنيا وأما أصل الخطاب فهو مخاطب بالزكاة والفطرة وسائر الفروع على الصحيح بمعنى أنه يزاد في عقوبته بسببها في الآخرة وقد سبقت المسألة موضحة في أول كتاب الصلاة وقد نقل الماوردي وغيره الإجماع أن الكافر لا فطر عليه لنفسه الشرط الثاني الحرية فليس على الرقيق فطرة نفسه ولا فطرة غيره ولو ملكه السيد عبدا وقلنا يملكه سقطت فطرته عن سيده لزوال ملكه ولا تجب على المتملك لضعف ملكه هذا هو المذهب وبه قطع الأصحاب كلهم إلا الماوردي والسرخسي فحكيا قولا أنها تجب على السيد وإن قلنا يملكه العبد قال السرخسي هذا قول أبي إسحاق المروزي لأنه قادر على انتزاعه وهذا شاذ باطل وأما المكاتب فحاصل ما ذكره المصنف في هذا الفصل والذي بعده ثلاثة أوجه وهي مشهورة وبعض الأصحاب يسميها أقوالا وهي مترددة بين الأقوال والأوجه أصحهما باتفاق الأصحاب وهو المنصوص في كتب الشافعي أنه لا فطرة عليه ولا على سيده عنه لأن ملكه ضعيف وسيده لا تلزمه نفقته والثاني تجب على المكاتب في كسبه تبعا للنفقة والثالث تجب على السيد عنه حكاه أبو ثور عن الشافعي لأن المكاتب عبد ما بقي عليه درهم وإنما سقطت النفقة عن السيد لاستقلال المكاتب باكتسابه ولأنها تكثر قال أصحابنا والخلاف في أن المكاتب هل عليه فطرة نفسه تجري في أنه هل يلزمه فطرة زوجته وعبيده والصحيح لا يلزمه ونقل إمام الحرمين اتفاق الأصحاب على أن فطرة زوجته وعبيده كنفسه وفي وجوبها الخلاف الصحيح لا تلزمه وأما المدبر والمستولدة فكالقن فتجب فطرته على سيده لا على نفسه وأما من بعضه حر وبعضه رقيق فتجب فطرته بلا خلاف وتكون عليه وعلى مالك بعضه إن لم تكن مهايأة وسيأتي إيضاحه في الفصل الذي بعد هذا إن شاء الله تعالى الشرط الثالث اليسار فالمعسر لا فطرة عليه بلا خلاف قال المصنف والأصحاب والاعتبار باليسار والإعسار بحال الوجوب فمن فضل عن قوته وقوت من تلزمه نفقته لليلة العيد ويومه صاع فهو موسر وإن لم يفضل شيء فهو معسر ولا يلزمه شيء في الحال ولا يستقر في ذمته فلو أيسر بعد ذلك لا يلزمه الإخراج عن الماضي بلا خلاف عندنا سواء أيسر عقب وقت الوجوب بلحظة أو أكثر وبه قال الشافعي والأصحاب لكن يستحب له الإخراج وحكى أصحابنا عن مالك أنه إن أيسر يوم العيد لزمه واحتج أصحابنا بأن الإسلام واليسار شرطان للوجوب وقد أجمعنا على أن طرءآن الإسلام لا يقتضي الوجوب فكذلك اليسار والله أعلم وإن فضل بعض صاع فوجهان مشهوران ذكرهما المصنف بدليلهما أصحهما عند الأصحاب يلزمه إخراجه وهو قول أبي علي بن أبي هريرة لقوله صلى الله عليه وسلم وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم رواه البخاري من رواية أبي هريرة واتفق الأصحاب على تصحيح هذا الوجه ونقله صاحب الحاوي عن الشافعي قال والوجه الآخر القائل بأنه لا يلزمه قياسا على بعض الرقبة غلط لما ذكرناه من الحديث والقياس والفرق بينه وبين الكفارة من وجهين أحدهما أن لها بدلا والثاني أن بعض الرقبة لا يؤمر بإخراجه في موضع من المواضع وبعض الصاح يجب بالاتفاق على من يملك نصف عبد ونصفه لمعسر والله أعلم فرع قال الرافعي رحمه الله ومن فضل عن قوته وقوت من عليه نفقته ليلة العيد ويومه ما يخرج في الفطرة من أي جنس كان من المال فهو موسر قال ولم يذكر الشافعي وأكثر الأصحاب في ضبط اليسار والإعسار إلا هذا القدر وزاد إمام الحرمين فاعتبر كون الصاع فاضلا عن مسكنه وعبده المحتاج إليه لخدمته وقال لا يحسب عليه في هذا الباب ما لا يحسب في الكفارة قال الرافعي وإذا نظرت كتب الأصحاب لم تجد ما ذكره وقد يغلب على ظنك أنه لا خلاف في المسألة وإن ما ذكره كالبيان والاستدراك لما أهمله الأولون وربما استشهدت بكونهم لم يذكروا دست ثوب يكتسبه ولا شك في اعتباره فإن الفطرة ليست بأشد من الدين وهو مبقي عليه في الدين لكن الخلاف ثابت فإن الشيخ أبا علي حكى وجها أن عبد الخدمة لا يباع في الفطرة كما لا يباع في الكفارة ثم أنكر عليه وقال لا يشترط في الفطرة كونه فاضلا عن كفايته بل المعتبر قوت يومه كالدين بخلاف الكفارة لأن لها بدلا وذكر البغوي ما يقتضي وجهين والأصح عنده موافقة الإمام واحتج البغوي بقول الشافعي إن الابن الصغير إذا كان له عبد يحتاج إلى خدمته لزم الأب فطرته كفطرة الابن فلولا أن العبد غير محسوب لسقط بسببه فطرة الابن وإذا شرطنا كون المخرج فاضلا عن العبد والمسكن فإنما نشترطه في الابتداء فلو ثبتت الفطرة في ذمة إنسان بعنا خادمه ومسكنه فيها لأنها بعد الثبوت التحقت بالديون قال وأعلم أن دين الآدمي يمنع وجوب الفطرة بالاتفاق كما أن الحاجة إلى صرفه في نفقة القريب تمنعه كذا قاله الإمام قال الإمام ولو ظن ظان أنه لا يمنعه على قول كما لا يمنع وجوب الزكاة على قول كان مبعدا هذا لفظه وفيه شيء سنذكره في المسألة السابعة من المسائل المنثورة بعد انقضاء شرح الباب إن شاء الله تعالى فعلى هذا يشترط مع كون المخرج فاضلا عما سبق كونه فاضلا عن قدر ما عليه من الدين هذا آخر كلام الرافعي رحمه الله والمسألة التي نقلها عن البغوي هذا لفظها قال البغوي لو كان له عبد يحتاج إلى خدمته هل يباع بعضه في الفطرة عن العبد والسيد فيه وجهان أصحهما لا يباع وهو كالمعدوم كما في الكفارة ولأن الشافعي نص على أنه لو كان لابنه الصغير عبد وذكر ما سبق وهذا الذي صححه البغوي والإمام هو الصحيح فرع في مذاهب العلماء في ضبط اليسار الذي تجب به الفطرة ذكرنا أن مذهنبا أنه يشترط أن يملك فاضلا عن قوته وقوت من يلزمه نفقته ليلة العيد ويومه حكاه العبدري عن أبي هريرة وعطاء والشعبي وابن سيرين وأبي العالية والزهري ومالك وابن المبارك وأحمد وأبي ثور وقال أبو حنيفة لا تجب إلا على من يملك نصابا من الذهب أو الفضة أو ما قيمته نصاب فاضلا عن مسكنه وأثاثه الذي لا بد منه قال العبدري ولا يحفظ هذا عن أحد غير أبي حنيفة قال ابن المنذر وأجمعوا على أن من لا شيء له فلا فطرة عليه قال المصنف رحمه الله تعالى ومن وجبت عليه فطرته وجبت عليه فطرة من تلزمه نفقته إذا كانوا مسلمين ووجد ما يؤدي عنهم فاضلا عن النفقة فيجب على الأب والأم وعلى أبيهما وأمهما وإن علوا فطرة ولدهما وولد ولدهما وإن سفلوا وعلى الولد وولد الولد وإن سفلوا فطرة الأب والأم وأبيهما وأمهما وإن علوا إذا وجبت عليهم نفقتهم لما روى ابن عمر قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بصدقة الفطر عن الكبير والصغير والحر والعبد ممن تمونون فإن كان للولد أو للوالد عبد يحتاج إليه للخدمة وجبت عليه فطرته لأنه يجب عليه نفقته ويجب على السيد فطرة عبده وأمته لحديث ابن عمر وإن كان له عبد أبق ففيه طريقان أحدهما تجب فطرته قولا واحدا لأن فطرته تجب لحق الملك والملك لا يزول بالاباق ومنهم من قال فيه قولان كالزكاة في المال المغصوب قال فإن كان عبد بين نفسين وجبت الفطرة عليهما لأن نفقته عليهما وإن كان نصفه حرا ونصفه عبدا وجب على السيد نصف فطرته وعلى العبد نصف فطرته لأن النفقة عليهما نصفان فكذلك الفطرة وإن كان له مكاتب لم تجب عليه فطرته لأنه لا يجب عليه نفقته وروى أبو ثور عن الشافعي قال يجب عليه فطرته لأنه باق على ملكه ويجب على الزوج فطرة زوجته إذا وجبت عليه نفقتها لحديث ابن عمر ولأنه ملك تستحق به النفقة فجاز إن تستحق به الفطرة كملك اليمين في العبد والأمة فإن كانت ممن تخدم ولها مملوك يخدمها وجب عليه فطرته لأنه يجب عليه نفقته فلزمته فطرته فإن نشزت الزوجة لم يلزمه فطرتها لأنه لا يلزمه نفقتها ولا يجب عليه إلا فطرة مسلم فأما إذا كان المؤدى عنه كافرا فلا يجب عليه فطرته لحديث ابن عمر على كل ذكر وأنثى حر وعبد من المسلمين ولأن القصد بالفطرة تطهير المؤدى عنه لأن المؤدى قد طهر نفسه بالفطرة والكافر لا يلحقه تطهير الشرح حديث ابن عمر الأول في الصحيحين إلا قوله ممن تمونون فرواه بهذه اللفظة الدارقطني والبيهقي بإسناد ضعيف قال البيهقي إسناده غير قوي ورواه البيهقي أيضا من رواية جعفر بن محمد عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو مرسل أيضا فالحاصل أن هذه اللفظة ممن تمونون ليست بثابتة وأما باقي حديث ابن عمر المذكور ففي الصحيحين كما سبق وأما أحكام الفصل فقال أصحابنا الفطرة قد يجب أداؤها على الإنسان عن نفسه وقد تجب عن غيره وجهات التحمل عن غيره ثلاث الملك والنكاح والقرابة وكلها تقتضي وجوب الفطرة في الجملة فمن لزمه نفقة بسبب من هذه الثلاثة لزمه فطرة المنفق عليه ولكن يشترط في ذلك أمور ويستثني منه صور منها متفق عليه ومنها مختلف فيه ستظهر بالتفريع إن شاء الله تعالى وقال ابن المنذر من أصحابنا لا يلزمه فطرة زوجته بل عليها فطرة نفسها وستأتي مذاهب العلماء فيها إن شاء الله تعالى في فرع مستقل ومن المستثنى أن الابن يلزمه نفقة زوجة أبيه تفريعا على المذهب في وجوب الإعفاف وهل عليه فطرتها فيه وجهان أصحهما عند الغزالي وصاحب البيان وطائفة وجوبها وأصحهما عند البغوي وصاحب العدة وآخرين والرافعي في المحرر لا تجب وهو المختار قالوا ويجري الوجهان في فطرة مستولدة الأب وأما زوجة الابن المعسر فلا تجب نفقتها ولا فطرتها على الأب لأنه لا يجب إعفافه وإن وجبت نفقته وأما الأخوة وبنوهم والأعمام وبنوهم وسائر الأقارب غير الأصول والفروع فلا تجب نفقتهم ولا فطرتهم وأما الأصول والفروع فإن وجبت نفقتهم بشروطها المعروفة في كتاب النفقات وجبت فطرتهم ومن لا فلا فلو كان الابن الكبير في نفقة أبيه فوجد قوته ليلة العيد ويومه فقط لم تجب فطرته على الأب لسقوط نفقته عنه في وقت الوجوب ولا على الابن لإعساره وإن كان الابن صغيرا والمسألة بحالها ففي سقوط الفطرة على الأب وجهان حكاهما إمام الحرمين وآخرون أصحهما عند الرافعي وغيره لا تجب كالابن الكبير وبهذا قال الشيخ أبو محمد والثاني تجب لتأكدها بخلاف الكبير قال الشافعي والمصنف والأصحاب وإن كان للقريب الذي تجب نفقته عبد يحتاج إلى خدمته لزم المنفق فطرته كما يلزمه نفقته لأنه من مؤن القريب وأما العبد القن والمدبر والمعلق عتقه بصفة والمستولدة فتجب فطرتهم على السيد بلا خلاف لحديث ابن عمر حر وعبد رواه البخاري ومسلم قال أصحابنا وتجب فطرة المرهون والجاني والمستأجر على سيدهم كالنفقة وقال إمام الحرمين والغزالي يحتمل أن يجري في المرهون الخلاف السابق في المال المرهون قال الرافعي هذا الذي قالاه لا نعرفه لغيرهما بل قطع الأصحاب بالوجوب هنا وهناك وهذا هو المنصوص ونقل السرخسي اتفاق الأصحاب عليه قال المارودي وغيره ويلزم السيد إخراجها من ماله ولا يجوز إخراجها من رقبة المرهون لأنها تابعة للنفقة والنفقة على السيد قال بخلاف المال المرهون حيث قلنا يخرج زكاته منه في أحد القولين لأن فطرة العبد في ذمة سيده وزكاة المال في عينه في أحد القولين وقال السرخسي إن لم يكن للراهن مال آخر أجرجها من نفس المرهون وإلا فقولان أحدهما يلزمه أن يخرجها من ماله والثاني له إخراجها من نفس المرهون بأن يبيع بعضه وأما العبد الآبق والضال ففيهما طريقان مشهوران ذكرهما المصنف بدليلهما أصحهما القطع بوجوب الفطرة والثاني فيه قولان كزكاة المال المغصوب وأما العبد المغصوب فالمذهب القطع بوجوب فطرته وبه قطع العراقيون والبغوي ونقله صاحب البيان عن العراقيين وذكر الفوراني وإمام الحرمين وآخرون عن الخراسانيين فيه طريقين كالآبق وأما العبد الغائب فإن علم حياته وكان في طاعة سيده وجبت فطرته بلا خلاف وإن لم يعلم وانقطع خبره مع تواصل الرفاق فطريقان أصحهما وهو المنصوص وجوبها لأن الأصل حياته والثاني على قولين أصحهما هذا والثاني لا تجب لأن الأصل البراءة منها والمذهب إن عتق هذا العبد لا يجزىء عنه في الكفارة وفيه قولان وحاصله أن الشافعي نص على وجوب الفطرة ونص أنه لا يجزىء في الكفارة فقيل فيهما قولان وقال المحققون وهو الأصح بظاهر النصين لأن الأصل شغل الذمة بالكفارة وشككنا في البراءة وإذا أوجبنا الفطرة في الآبق والضال والمغصوب ومنقطع الخبر وجب إخراجها في الحال على المذهب وبه قطع البغوي وآخرون وقال صاحب الشامل حكى الشيخ أبو حامد فيه قولين عن الإملاء أحدهما يجب الإخراج في الحال والثاني لا يجب حتى يعود إليه كالمال المغصوب قال البندنيجي وصاحب الشامل وهذا بعيد لأن إمكان الأداء شرط في زكاة المال الغائب يتعذر فيه الأداء وأما زكاة الفطر فتجب عما لا يؤدى عنه وكذا قال إمام الحرمين الخلاف في تعجيل الإخراج بعيد قال والوجه القطع بإيجاب الزكاة وإيجاب تعجيلها قال الشافعي والأصحاب وتجب فطرة العبد المشترك وفطرة من بعضه حر ومن بعضه رقيق وهذا لا خلاف فيه عندنا فإن لم يكن بين السيدين في المشترك ولا بين السيد ومن بعضه حر مهايأة فالفطرة بينهما على قدر النصيبين وعلى السيد ومن بعضه حر على قدر الرق والحرية وإن كانت مهايأة فهل تختص الفطرة بمن وقع زمن الوجوب في نوبته أم توزع بينهما فيه خلاف مبني على أن الأكساب والمؤن النادرة هل تدخل في المهايأة أم لا يدخل فيها إلا المعتاد وعلى أن الفطرة نادرة أم لا وفي كل واحد من الأصلين خلاف ذكره المصنف والأصحاب في باب اللقطة فأحد الوجهين أو القولين دخول النادر في المهايأة وفي الفطرة طريقان حكاهما الفوراني والسرخسي وإمام الحرمين وآخرون من الخراسانيين أصحهما عندهم أنها من النادر قال الرافعي وبه قطع الأكثرون والثاني على الوجهين أحدهما هذا والثاني لا يدخل فيكون بينهما ونقله الماوردي عن أكثر أصحابنا ونقل صاحب البيان عن العراقيين الجزم بهذا قال لأن المهايأة معاوضة كسب يوم بكسب يوم والفطرة حق لله تعالى لا يصح المعاوضة عليها وهذا التعليل ضعيف والعلة الصحيحة أن الفطرة عن البدن وهو مشترك فالحاصل أن الراجح عند العراقيين والصيدلاني وإمام الحرمين أن الفطرة لا تدخل في المهايأة بل تكون مشتركة والراجح عند الآخرين منهم البغوي والرافعي دخولها قال الرافعي وهم كلهم كالمتفقين على دخولها في باب اللقطة وهو نصه في المختصر وفرق السرخسي وغيره بأن الفطرة لا تتكرر وإنما تجب في السنة مرة فلا يختص بأحدهما بخلاف غيرها من المؤن والأكساب النادرة فإنها قد تقع في النوبتين جميعا قال إمام الحرمين ولو جنى هذا المشترك وبينهما مهايأة ووقعت الجناية في نوبة أحدهما لم يختص ذلك بوجوب الأرش باتفاق العلماء لأن الأرش تعلق بالرقبة وهي مشتركة والله أعلم وأما المكاتب فسبق بيانه في الفصل المتقدم والله تعالى أعلم فرع يجب على الزوج فطرة زوجته كما سبق وقال ابن المنذر لا يجب كما قدمناه ودليل الوجوب ما ذكره المصنف قال أصحابنا وإنماتجب فطرة تجب نفقتها فإن كانت ناشزة لم تجب فطرتها بلا خلاف كما لا تجب نفقتها قال إمام الحرمين والوجه عندي القطع بوجوب فطرتها عليها حينئذ وإن قلنا لا يلاقيها الوجوب لأنها بالنشوز خرجت عن إمكان التحمل وهذا الذي قاله الإمام متعين ولو لم تنشز هي بل حال أجنبي بينه وبينها وقت الوجوب فالذي بقتضيه إطلاق الأصحاب