وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

قصد كنزه واقتناءه فالمذهب الصحيح المشهور الذي قطع به المصنف والجمهور وجوب الزكاة فيه قال الرافعي ومنهم من حكى فيه خلافا ولو اتخذ حليا مباحا في عينه لكن لم يقصد به استعمالا ولا كنزا واقتناء أو اتخذة ليؤجره فإن قلنا تجب الزكاة في الحلي المتخذ للاستعمال المباح فهنا أولى وإلا فوجهان أصحهما لا زكاة فيه كما لو اتخذه ليعيره ولا أثر للأجرة كأجرة الماشية العوامل والثاني تجب قولا واحدا لأنه معد للنماء قال الماوردي وهذا قول أبي عبد الله الزبيري وصححه الجرجاني في التحرير لكن المذهب أنه على القولين والأصح لا زكاة فيه صححه الماوردي والرافعي وآخرون وقطع القاضي أبو الطيب في المجرد وآخرون بأن المتخذ للإجارة مباح وفي زكاته القولان فرع ذكرنا أن المتخذ من ذهب أو فضة إن كان استعماله محرما وجبت فيه الزكاة قولا واحدا وإن كان مباحا فلا زكاة في الأصح قال أصحابنا المحرم نوعان محرم لعينه كالأواني والملاعق والمجامر من ذهب أو فضة ومحرم بالقصد بأن يقصد الرجل بحلي النساء الذي يملكه كالسوار والخلخال أن يلبسه غلمانه أو قصدت المرأة بحلي الرجال كالسيف والمنطقة أن تلبسه أو تلبسه جواريها أو غيرهن من النساء أو أعد الرجل حلي الرجال لنسائه وجواريه أو أعدت المرأة حلي النساء لزوجها وغلمانها فكله حرام بلا خلاف وتجب الزكاة فيه بالاتفاق ولو اتخذ حليا ولم يقصد به استعمالا بل قصد كنزه واقتناءه أو إيجاره ففيه خلاف قدمناه قريبا قال أصحابنا وحكم القصد الطارىء بعد الصياغة في جميع ما ذكرنا حكم المقارن فلو اتخذه بقصد استعمال محرم ثم قصد مباحا بطل الحول إذا قلنا لا زكاة في الحلي فلو عاد القصد المحرم ابتدأ الحول وكذا لو قصد الاستعمال ثم قصد كنزه ابتدأ الحول وكذا نظائره ولو اتخذ الرجل حلي النساء والمرأة حلي الرجال بلا قصد وقلنا لا زكاة في الحلي فقد سبق قريبا أنه لا زكاة فيه في أصح الوجهين واحتج البغوي بأن الاتخاذ مباح فلا يجوز إيجاب الزكاة بالشك فرع إذا قلنا بالمذهب أنه لا زكاة في الحلي فانكسر فله أحوال أحدها أن ينكسر بحيث يمنع الاستعمال فلا تأثير لانكساره بلا خلاف ويبقى في زكاته القولان والثاني ينكسر بحيث يمتنع الاستعمال ويحوج إلى سبك وصوغ فتجب الزكاة وأول الحول وقت الانكسار هذا هو المذهب وبه قطع الجمهور وحكى البندنيجي فيه