وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

المسيب قال البيهقي والذي يرويه فقهاؤنا عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم ليس في الحلي زكاة لا أصل له إنما روي عن جابر من قوله غير مرفوع والذي يروي عن عافية بن أيوب عن الليث عن أبي الزبير عن جابر مرفوعا لا أصل له وعافية بن أيوب مجهول فمن احتج به مرفوعا كان مغررا بدينه داخلا فيما نعيب به المخالفين من الاحتجاج برواية الكذابين والله يعصمنا من أمثاله هذا آخر كلام البيهقي فهذا مختصر ما يتعلق بأحاديث الباب وحصل في ضمنه بيان الحديثين اللذين ذكرهما المصنف وهما حديث عمرو بن شعيب وحديث جابر والله تعالى أعلم أما أحكام الفصل فمقصوده بيان ما يجوز لبسه من الحلي للرجال والنساء وما يجوز للرجال خاصة أو للنساء خاصة وما تجب فيه الزكاة منه قد سبق بيان جمل منه في باب ما يكره لبسه وإنما ذكر الشافعي والأصحاب رحمهم الله تعالى ما يحل من الحلي ويحرم في هذا الباب ليعلم حكم الزكاة فيه قال الشافعي والأصحاب فكل متخذ من الذهب والفضة من حلي وغيره إذا حكم بتحريم استعماله أو كراهته وجبت فيه الزكاة بلا خلاف ونقلوا فيه إجماع المسلمين وإن كان استعماله مباحا كحلي النساء وخاتم الفضة للرجل والمنطقة وغير ذلك مما سنوضحه إن شاء الله تعالى ففي وجوب الزكاة فيه قولان مشهوران أصحهما عند الأصحاب لا كما لا تجب في ثياب البدن والأثاث وعوامل الإبل والبقر وهذا مع الآثار السابقة عن الصحابة رضي الله عنهم وهذا نصه في البويطي والقديم وقال السرخسي وغيره وبه قال أكثر أهل العلم وممن صححه من أصحابنا المزني وابن القاص في المفتاح والبندنيجي في كتابيه وآخرون لا يحصون وبه قطع جماعات منهم المحاملي في المقنع وسليم الرازي في الكفاية والمصنف وأما قول الفوراني أن القديم وجوب الزكاة والجديد لا تجب فغلط صريح مخالف لما قاله الأصحاب بل الصواب المشهور نصه في القديم لا تجب وفي الجديد قولان نص عليهما في الأم ونص في البويطي أنه لا تجب كما نص في القديم والمذهب لا تجب كما ذكرنا هذا إذا كان معدا لاستعمال مباح كما سبق قال أصحابنا ولو اتخذ حليا ولم يقصد به استعمالا محرما ولا مكروها ولا مباحا بل قصد كنزه واقتناءه فالمذهب الصحيح المشهور الذي قطع به المصنف والجمهور وجوب الزكاة فيه قال الرافعي ومنهم من حكى فيه خلافا ولو اتخذ حليا مباحا في عينه لكن لم يقصد به استعمالا ولا كنزا واقتناء أو اتخذة ليؤجره فإن قلنا تجب الزكاة في الحلي المتخذ للاستعمال المباح فهنا أولى وإلا فوجهان أصحهما لا زكاة فيه كما لو اتخذه ليعيره ولا أثر للأجرة كأجرة الماشية العوامل والثاني تجب قولا واحدا لأنه معد للنماء قال الماوردي وهذا قول أبي عبد الله الزبيري وصححه الجرجاني في التحرير لكن المذهب أنه على القولين والأصح لا زكاة فيه صححه الماوردي والرافعي وآخرون وقطع القاضي أبو الطيب في المجرد وآخرون بأن المتخذ للإجارة مباح وفي زكاته القولان فرع ذكرنا أن المتخذ من ذهب أو فضة إن كان استعماله محرما وجبت فيه الزكاة قولا واحدا وإن كان مباحا فلا زكاة في الأصح قال أصحابنا المحرم نوعان محرم لعينه كالأواني والملاعق والمجامر من ذهب أو فضة ومحرم بالقصد بأن يقصد الرجل بحلي النساء الذي يملكه كالسوار والخلخال أن يلبسه غلمانه أو قصدت المرأة بحلي الرجال كالسيف والمنطقة أن تلبسه أو تلبسه جواريها أو غيرهن من النساء أو أعد الرجل حلي الرجال لنسائه وجواريه أو أعدت المرأة حلي النساء لزوجها وغلمانها فكله حرام بلا خلاف وتجب الزكاة فيه بالاتفاق ولو اتخذ حليا ولم يقصد به استعمالا بل قصد كنزه واقتناءه أو إيجاره ففيه خلاف قدمناه قريبا قال أصحابنا وحكم القصد الطارىء بعد الصياغة في جميع ما ذكرنا حكم المقارن فلو اتخذه بقصد استعمال محرم ثم قصد مباحا بطل الحول إذا قلنا لا زكاة في الحلي فلو عاد القصد المحرم ابتدأ الحول وكذا لو قصد الاستعمال ثم قصد كنزه ابتدأ الحول وكذا نظائره ولو اتخذ الرجل حلي النساء والمرأة حلي الرجال بلا قصد وقلنا لا زكاة في الحلي فقد سبق قريبا أنه لا زكاة فيه في أصح الوجهين واحتج البغوي بأن الاتخاذ مباح فلا يجوز إيجاب الزكاة بالشك فرع إذا قلنا بالمذهب أنه لا زكاة في الحلي فانكسر فله أحوال أحدها أن ينكسر بحيث يمنع الاستعمال فلا تأثير لانكساره بلا خلاف ويبقى في زكاته القولان والثاني ينكسر بحيث يمتنع الاستعمال ويحوج إلى سبك وصوغ فتجب الزكاة وأول الحول وقت الانكسار هذا هو المذهب وبه قطع الجمهور وحكى البندنيجي فيه