وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

زكاته الثمرة المسلم فيها قولا واحدا وإن كانت للتجارة قال صاحب الحاوي وغيره لأن تأجيل التمر يمنع وجوب زكاته فإذا قبضه استقبل به الحول والله أعلم فرع إذا أوصي لإنسان بنصاب ومات الموصي ومضى حول من حين موته قبل القبول قال أصحابنا إن قلنا الملك يحصل في الوصية بالموت فعلى الموصى له الزكاة ولا يضر كونه يبطل بردة وإن قلنا يحصل بالقبول فلا زكاة عليه ثم إن إبقيناه على ملك الموصي فلا زكاة على أحد لأن الميت ليس مكلفا بزكاة ولا غيرها وإن قلنا إنه للوارث فهل يلزمه الزكاة فيه وجهان أحدهما نعم لأن ملكه وأصحهما لا لضعفه بتسلط الموصى له عليه وإن قلنا إنه موقوف فقبل بان أنه ملك بالموت ولا زكاة عليه في أصح الوجهين لعدم استقرار ملكه وعلى الثاني يجب لوجود الملك فرع إذا أصدق امرأته أربعين شاة سائمة بأعيانها لزمها الزكاة إذا تم حولها من يوم الإصداق سواء دخل بها أم لا وسواء قبضتها أم لا هذا هو المذهب وقد سبقت الإشارة إليها وقد صرح به المصنف في قياسه وفيه قول مخرج من الأجرة أنه إذا لم يدخل بها فهو كالأجرة على ما سبق وحكي وجه أنه ما لم يقبضها لا زكاة عليها ولا على الزوج تفريعا على أن الصداق مضمون ضمان العقد فيكون على الخلاف في المبيع قبل القبض وبهذا قال أبو حنيفة والمذهب الصحيح الذي قطع به الجمهور القطع بالوجوب عليها مطلقا ولو طلقها قبل الدخول نظر إن طلقها قبل الحول عاد نصف الماشية إلى الزوج فإن لم يميز فهما خليطان فعليهما عند تمام الحول من يوم الإصداق نصف شاة وإن طلق بعد تمام الحول فلها ثلاثة أحوال أحدها أن تكون قد أخرجت الزكاة من نفس الماشية ففيما يرجع به الزوج ثلاثة أقوال أحدها نصف الجملة فإن تساوت قيمة الغنم أخذ منها عشرين وإن اختلفت أخذ النصف بالقيمة وهذا نصه في المختصر والثاني نصف الغنم الباقية ونصف قيمة الشاة المخرجة وهو نصه في كتاب الزكاة من الأم وهو الأصح قال ابن الصباغ هو الأقيس لأن حقه يتعلق بنصف عين الصداق وقد ذهب بعض العين فيرجع في نصف ما بقي والثالث أنه بالخيار بين ما ذكرنا في القول الثاني وبين أن يترك الجميع ويرجع بنصف القيمة وهو نصه في كتاب الصداق هذا إذا كان المخرج من جنس مال الصداق فلو كان من غير جنسه بأن أصدقها خمسا من الإبل فحال الحول فباعت بعيرا واشترت من ثمنه شاة أخرجتها زكاة فنقل السرخسي عن