وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

من الأجرة والثاني أن رجوع الزوج بالصداق إذا عرض فسخ أو بنصفه إذا عرض طلاق قبل الدخول إنما هو ابتداء جلب ملك فلا يمنع استقرار ملك الزوجة على الصداق قبل الفراق وأما رجوع المستأجر بقسط الأجرة إذا انهدمت الدار فإنما هو بالعقد السابق والله تعالى أعلم فرع لو انهدمت الدار في أثناء المدة انفسخت الإجارة فيما بقي ولا ينفسخ في الماضي على المذهب وبينا استقرار ملكه على قسط الماضي والحكم في الزكاة كما سبق قال صاحب الحاوي والأصحاب فلو كان أخرج زكاة الجميع قبل الإنهدام لم يرجع بما أخرجه من الزكاة عند استرجاع قسط ما بقي لأن ذلك حق لزمه في ملكه فلم يكن له الرجوع به على غيرهفرع قال صاحب الحاوي لو أجر الدار أربع سنين مثلا بمائة دينار وقبضها ولم يسلم الدار حتى مضت المدة بطلت الإجارة ولزمه رد الأجرة قال وأما زكاتها فإن قلنا بنصه في الأم إن ملكه غير مستقر إلا بمضي المدة فلا زكاة لأنه كلما مضى من مدة قبل التسليم زال ملكه عما يقابله فلا يلزمه زكاته وإن قلنا بنصه في البويطي إن ملكه مستقر فحكمه عكس ما سبق فإذا مضت السنة الأولى قبل التسليم فقد كان ملكه مستقرا على مائة دينار وزال عن خمسة وعشرين فيزكى الباقي وهكذا في كل سنة بحصتها فإذا مضت السنة الرابعة زال ملكه عما بقي من المائة فلا يزكيه ولا رجوع بما أخرج من زكاتها قبل ذلك لأنه حق لزمه في ملكه فلم يكن له الرجوع به فرع إذا باع سلعة بنصاب من النقد وقبضه ولم يسلم السلعة حتى حال حول على الثمن في يده فهل يلزم البائع إخراج زكاة النقد قبل تسليم المبيع قال أصحابنا فيه القولان في الأجرة لأن الثمن قبل قبض المبيع غير مستقر قال صاحب الحاوي وهل يلزم المشتري إذا كان شراء السلعة للتجارة إخراج الزكاة عنها قبل قبضها فيه القولان إن قلنا إن ملك الأجرة مستقر ولا ينظر إلى احتمال الفسخ فملك الثمن والسلعة مستقر فيجب زكاتها وإن احتمل الفسخ وإن قلنا إن الملك في الأجرة غير مستقر فكذا الثمن والسلعة قال أصحابنا ولو أسلم نصابا في ثمرة أو غيرها للتجارة أو غيرها وحال الحول قبل قبض المسلم فيه فإن قلنا إن تعذر المسلم فيه لا ينفسخ به العقد وإنما يوجب الخيار وجبت على المسلم إليه زكاة النصاب الذي قبضه بلا خلاف لاستقرار ملكه وإن قلنا ينفسخ العقد ففي وجوب زكاته القولان كالأجرة فأما المسلم فلا تلزمه