وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

ذهب فقلت يا رسول الله أكنز هو فقال ما بلغ أن تؤدي زكاته فزكى فليس بكنز رواه أبو داود في أول كتاب الزكاة بإسناد حسن قال صاحب الحاوي قال الشافعي الكنز ما لم تؤد زكاته وإن كان ظاهرا وما أديت زكاته فليس بكنز وإن كان مدفونا قال واعترض عليه ابن جرير وابن داود فقال ابن داود الكنز في اللغة المال المدفون سواء أديت زكاته أم لا وزعم أنه المراد بالآية وقال ابن جرير الكنز المحرم في الآية هو ما لم تنفق منه في سبيل الله في الغزو قال وكل من الاعتراضين غلط والصواب قول الشافعي يدل عليه الكتاب والسنة وأقوال الصحابة والله أعلم فصل في بيان حقيقة الدينار والدرهم ومبدأ أمرهما في الإسلام وضبط مقدارهما قال الإمام أبو سليمان الخطابي في معالم السنن في أول كتاب البيع في باب المكيال مكيال أهل المدينة والميزان ميزان أهل مكة قال معنى الحديث أن الوزن الذي يتعلق به حق الزكاة وزن أهل مكة وهي دراهم الإسلام المعدلة منها العشرة بسبعة مثاقيل لأن الدراهم مختلفة الأوزان في البلدان فمنها البغلي وهو ثمانية دوانيق والطبري أربعة دوانيق ومنها الخوارزمي وغيرها من الأنواع ودراهم الإسلام في جميع البلدان ستة دوانيق وهو وزن أهل مكة الجاري بينهم وكان أهل المدينة يتعاملون بالدراهم عددا وقت قدوم النبي صلى الله عليه وسلم ويدل عليه قول عائشة رضي الله عنها في قصة شراها بريرة إن شاء أهلك أن أعدها لهم عدة واحدة فعلت تريد الدراهم فأرشدهم النبي صلى الله عليه وسلم إلى الوزن وجعل المعيار وزن أهل مكة قال واختلفوا في حال الدراهم فقال بعضهم لم تزل الدراهم على هذا العيار في الجاهلية والإسلام وإنما غيروا السكك ونقشوها بسكة الإسلام والأوقية أربعون درهما ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم ليس فيما دون خمس أواق من الورق صدقة وهي مائتا درهم قال وهذا قول أبي العباس بن سريج وقال أبو عبيد حدثني رجل من أهل العلم والعناية بأمر الناس ممن يعني بهذا الشأن أن الدراهم كانت في الجاهلية ضربين البغلية السوداء ثمانية دوانيق والطبرية أربعة وكانوا يستعملونها مناصفة مائة بغلية ومائة طبرية فكان في المائتين منها خمسة دراهم زكاة فلما كان زمن بني أمية قفالوا إن ضربنا