وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

بكنز سواء كان مدفونا أم بارزا وممن قال به من أعلام المحدثين البخاري فقال في صحيحه ما أديت زكاته فليس بكنز لقول النبي صلى الله عليه وسلم ليس فيما دون خمس أوراق صدقة ثم روى البخاري في صحيحه أن أعرابيا قال لابن عمر رضي الله عنهما الذين يكنزون الذهب والفضة فقال ابن عمر من كنزها فلم يؤد زكاتها فويل له إنما كان هذا قبل أن تنزل الزكاة فلما نزلت جعلها الله تعالى طهرا للأموال وهذا الحديث في صحيح البخاري مسند متصل الإسناد وقد غلط بعض المصنفين في أحكام الحديث في قوله ذكره البخاري تعليقا وسبب غلطه أن البخاري قال قال أحمد بن شبيب وذكر إسناده وأحمد بن شبيب أحد شيوخ البخاري المشهورين وقد علم أهل العناية بصنعة الحديث متصلا أن مثل هذه الصيغة إذا استعملها البخاري في شيخه كان الحديث متصلا وإنما المعلق ما أسقط في أول إسناده واحد فأكثر وكل هذا موضع في علوم الحديث وعن عبد الله بن دينار قال سمعت ابن عمر رضي الله عنهما وهو يسأل عن الكنز ما هو فقال هو المال الذي لا تؤدى منه الزكاة رواه مالك في الموطأ بإسناده الصحيح وعن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أديت زكاة مالك فقد قضيت ما عليك رواه الترمذي وقال حديث حسن وعن ابن عباس قال لما نزلت هذه الآية والذين يكنزون الذهب والفضة كبر ذلك على المسلمين فقال عمر رضي الله عنه أنا أفرج عنكم فانطلقوا فقالوا يا نبي الله إنه كبر على أصحابك هذه الآية فقال صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى لم يفرض الزكاة إلا ليطيب بها ما بقي من أموالكم وإنما فرض المواريث لتكون لمن بعدكم فكبر عمر رضي الله عنه ثم قال ألا أخبركم بخير ما يكنز المرأة الصالحة إذا نظر إليها سرته وإذا أمرها أطاعته وإذا غاب عنها حفظته رواه أبو داود في أواخر كتاب الزكاة من سننه بإسناد صحيح على شرط مسلم وعن أم سلمة رضي الله عنها قالت كنت ألبس أوضاحا من