وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

فحاصل المذهب ثلاثة أوجه أصحها يعتبر رطبا فإن بلغ الرطب خمسة أوسق وجبت الزكاة وإلا فلا والثاني يعتبر تمرا بنفسه لو يبس والثالث يعتبر تمرا من غيره قال أصحابنا فعلى هذا الثالث يعتبر أقرب أنواع الرطب إليه وعلى الأوجه يجب إخراج واجبه في الحال رطبا ولا يؤخر لأنه ليس له جفاف ينتظر قال الرافعي وغيره هذا الخلاف هو فيما لا يغيره تجفيفه ولو جفف جاء منه تمر ردىء حشف فأما إذا كان لو جفف فسد بالكلية لم يجيء فيه الاعتبار بنفسه قال أصحابنا ويضم ما لا يجفف إلى ما يجفف في إكمال النصاب بلا خلاف لأنه كله جنس واحد قال المحاملي فإن قيل إذا كان الرطب والعنب لا يجفف ولا يدخر فهو في معنى الخضروات قلنا الخضروات لا يجفف جنسها ولا يدخر وأما الرطب والعنب فيجفف جنسه وهذا النوع منه نادر فوجب الحاقة بالغالب والله تعالى أعلم قال المصنف رحمه الله تعالى وتضم ثمر العام الواحد بعضها إلى بعض في إكمال النصاب وإن اختلفت أوقاته بأن كان له نخيل بتهامة ونخيل بنجد فأدرك ثمر التي بتهامة فجذها وحملت التي بنجد وأطلعت التي بتهامة وأدركت قبل أن تجذ التي بنجد لم يضم أحدهما إلى الآخر لأن ذلك ثمرة عام آخر وإن حملت نخل حملا فجذ ثم حملت حملا آخر لم يضم ذلك إلى الأول لأن النخل لا يحمل في عام مرتين فيعتبر كل واحد منهما بنفسه فإن بلغ نصابا وجب فيه العشر وإن لم يبلغ لم يجب الشرح هذه المسألة ذكرها المصنف مختصرة جدا وهي في كلام الأصحاب مبسوطة بسطا شافيا وقد جمع الرافعي رحمه الله تعالى معظم كلام الأصحاب واختصره ولخصه فقال لا خلاف أن ثمرة العام الثاني لا تضم إلى الأول في إكمال النصاب سواء أطلعت لا خلاف أن ثمرة العام الثاني لا تضم إلى الأول في إكمال النصاب سواء أطلعت ثمرة العام الثاني قبل جذاذ