وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

مائة وثمانية وعشرون درهما وأربعة أسباع درهم والمعتمد في تقدير الأوسق بهذا الإجماع وإلا فالحديث ضعيف كما سبق والأصح من الوجهين أن هذا التقدير تحديد صححه أصحابنا وممن صححه المحاملي والماوردي والمتولي والأكثرون قال الرافعي صححه الأكثرون وقطع الصيدلاني بأنه تقريب وقال المحاملي وغيره إذا قلنا هو تقريب فلا يمنع من وجوب الزكاة نقص خمسة أرطال ونقل إمام الحرمين عن العراقين ثم أنكره عليهم وقال في تقديره كلاما طويلا حاصله الأوسق هي الأوقار والوقر المقتصد مائة وستون منا والمن رطلان فكل قدر لو وزع على الأوسق الخمسة لم تعد منحطة عن الاعتدال بسببه لا يضر نقصه وإن عدت منحطة ضر وإن أشكل ذلك فالأظهر على تقديره بالتقريب أنه لا يضر لبقاء اسم الأوسق قال ولا يبعد أن يميل الناظر إلى نفي الوجوب استصحابا للقلة إلى أن يتيقن الكثرة وذكر إمام الحرمين في أثناء هذه المسألة ما علقه الشارع بالصاع والمد فالاعتبار فيه بمقدار موزون يضاف إلى المد والصاع لا بما يحويه المد من البر ونحوه وذكر الرافعي كلام إمام الحرمين هذا ثم قال وقال الروياني وغيره الاعتبار بالكيل لا بالوزن قال وهذا هو الصحيح واستثنى أبو العباس الجرجاني العسل فقال الاعتبار في نصابه بالوزن إذا أوجبنا فيه الزكاة قال وتوسط صاحب العدة فقال هو على التحديد في الكيل وعلى التقريب في الوزن وإنما قدره العلماء بالوزن استظهارا قلت هذا الذي صححه الرافعي من الاعتبار بالكيل هو الصحيح وبه قطع أبو الفرج الدارمي من أصحابنا وصنف في هذه المسألة تصنيفا وسأزيد إيضاحا في باب زكاة الفطر إن شاء الله تعالى المسألة الثالثة إذا كان له رطب لا يجيء منه تمر أو عنب لا يجيء منه زبيب فقد ذكر المصنف وأكثر العراقيين فيه وجهين أحدهما يعتبر بنفسه والثاني بغيره مما يجفف والوجهان متفقان على أنه يعتبر تمرا لا رطبا ففي وجه يشترط لوجوب زكاته أن يبلغ يابسه بنفسه لو يبس خمسة أوسق وفي وجه يشترط بلوغه بغيره فيقال لو كان هذا مما يجفف بلوغه نصابا في حال رطوبته فإن بلغ الرطب خمسة أوسق وجبت وإن كان لو قدر تمرا لا يبلغها وإن لم يبلغها الرطب فلا زكاة وهذا هو الأصح عند إمام الحرمين والغزالي والرافعي وآخرين لأنه ليس له حالة جفاف وإدخار فوجب اعتباره في حال كماله والوجه الثاني يعتبر النصاب من التمر والزبيب للحديث ليس فيما دون خمسة أوسق من التمر صدقة فعلى هذا هل يعتبر بنفسه أم بغيره فيه الوجهان اللذان ذكرهما المصنف وأكثر العراقيين