في الأم وغيره والقديم لا يستحب ودليل الجميع يعرف مما سبق قال الأصحاب التحويل أن يجعل ما على عاتقه الأيمن على عاتقه الأيسر وبالعكس والنكس أن يجعل أعلاه أسفله ومتى جعل الطرف الأسفل الذي على شقه الأيسر على عاتقه الأيمن والطرف الأسفل الذي على شقه الأيمن على عاتقه الأيسر حصل التحويل والنكس جميعا قال الشافعي والأصحاب ويفعل الناس بأرديتهم كفعل الإمام قالوا والحكمة في التحويل والنكس التفاؤل بتغير الحال إلى الخصب والسعة قال الشافعي والأصحاب ويتركونها محولة حتى ينزعوا الثياب وقال جماعة يتركونها محولة حتى يرجعوا إلى منازلهم وليس هذا اختلافا بل يستحب تركها محولة حتى يرجعوا إلى منازلهم وتبقى كذلك في منازلهم حتى ينزعوا ثيابهم تلك سواء نزعوها أول وصولهم المنازل أم بعده قال المصنف رحمه الله تعالى قال في الأم فإن صلوا ولم يسقوا عادوا من الغد وصلوا واستسقوا وإن سقوا قبل أن يصلوا صلوا شكرا وطلبا للزيادة الشرح في هذا مسألتان إحداهما قال أصحابنا إذا استسقوا بالصلاة فسقوا لم يشرع صلاة ثانية وإن لم يسقوا استحب أن يستسقوا ثانيا وثالثا وأكثر حتى يسقوا وهل يخرجون من الغد للاستسقاء أم يتأهبون بالصيام وغيره مرة أخرى فيه للشافعي نصان أحدهما نص عليه في مختصر المزني والبويطي يخرجون من الغد ويصلون ويستسقون وقال في القديم والأم يأمرهم الإمام بصيام ثلاثة أيام أخر ثم يخرج بهم إلى الاستسقاء ولفظه في الأم وأحب كلما أراد الإمام العود إلى الاستسقاء أن يأمر الناس أن يصوموا قبل عوده ثلاثا هذا نصه في الأم ذكره في باب كيف يبتدىء الاستسقاء وإنما نبهت عليه لأن الأكثرين يضيفون هذا النص إلى القديم فقط فهذا كلام الشافعي وللأصحاب فيه ثلاثة طرق أحدها نقله القاضي أبو الطيب في تعليقه وآخرون عن أبي الحسين بن القطان في المسألة قولان أصحهما وهو الجديد يخرجون من الغد والثاني يتأهبون بالصيام ثلاثة أيام وغيره والطريق الثاني أن المسألة على حالين فإن لم يشق على الناس الخروج من الغد ولم ينقطعوا عن معايشهم خرج من الغد وإلا أخره وتأهبوا وبهذا قطع الشيخ أبو حامد الاسفرايني والمحاملي والبندنيجي وآخرون ونقله السرخسي في الأمالي عن الأصحاب مطلقا والطريق الثالث نقله القاضي أبو الطيب في تعليقه عن عامة الأصحاب أن المسألة على قول واحد نقل المزني الجواز والقديم الاستحباب