وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

ثم أحرم أربعون وراء الإمام الأول فظاهر كلام الأصحاب أن الصحيحة هي جمعة الإمام الأول لأن بإحرامه بها تعينت جمعته للسبق وامتنع على غيره افتتاح جمعة أخرى وعلى جميع الأوجه لو سبقت احداهما وكان السلطان مع الثانية فقولان مشهوران أصحهما باتفاق الأصحاب أن الجمعة هي السابقة ممن صححه ابن الصباغ والمتولي والغزالي في البسيط والرافعي لأنها جمعة وجدت شروطها فلا تنعقد بها أخرى والسلطان ليس بشرط عندنا في صحة الجمعة والثاني أن الجمعة الصحيحة هي التي فيها الإمام لأن في تصحيح الأولى افتئاتا عليه وتفويتا لها على غالب الناس لأن غالبهم يكون مع الإمام ولو دخلت طائفة في الجمعة فأخبروا في أثنائها بأن جمعتهم سبقتهم استحب لهم استئناف الظهر وهل لهم البناء على صلاتهم ظهرا فيه تفصيل وخلاف مبني على الإحرام بالظهر قبل فوات الجمعة وعلى ما إذا خرج الوقت وهم في صلاة الجمعة وقد سبق بيان المسألتين الصورة الثانية أن تقع الجمعتان معا فهما باطلتان ويجب استئناف جمعة إن اتسع الوقت لها الثالثة أن يشكل الحال فلا يدري أوقعتا معا أو سبقت إحداهما فيجب إعادة الجمعة أيضا وتجزئهم لأن لأصل عدم جمعة مجزئة هكذا جزم به الأصحاب في الطريقتين وشذ البندنيجي فقال لا خلاف أنه لا يلزمهم الجمعة وفي جوازها قولان أصحهما الجواز وهو نصه في الأم والمذهب ما سبق عن الأصحاب قال إمام الحرمين قد حكم الأئمة في هذه الصورة بأنهم إذا أعادوا جمعة برئت ذمتهم وفيه إشكال لاحتمال تقدم إحداهما وحينئذ لا تنعقد هذه ولا تبرأ ذمتهم بها فطريقهم في البراءة بيقين أن يصلوا جمعة ثم ظهرا وهذا الذي قاله إمام الحرمين مستحب وإلا فالجمعة كافية في البراء كما قاله الأصحاب لأن الأصل عدم جمعة مجزئة في حق كل واحد الرابعة أن يعلم سبق احداهما بعينها ثم تلتبس قال الأصحاب لا تبرأ ذمة واحدة من الطائفتين خلافا للمزني لأن كل طائفة تشك في براءتها من الفرض والأصل عدم البراءة وفيما يلزمهم طريقان أصحهما يلزمهم الظهر قولا واحدا لأن الجمعة صحت فلا يجوز عقد جمعة أخرى بعدها وبهذا قطع البغوي وصححه الخراسانيون والثاني فيه قولان كالصورة الخامسة أحدهما الظهر والثاني الجمعة لأن الأولى لم تحصل بها البراءة فهي كجمعة فاسدة لفوات بعض شروطها أو أركانها وبهذا الطريق قطع جمهور العراقيين والمذهب الأول الخامسة أن تسبق إحداهما ونعلم السبق ولا نعلم عين السابقة بأن سمع مريضان أو مسافران أو غيرهما ممن لا جمعة عليه تكبيرتين للإمامين متلاحقتين وهما خارج المسجد فأخبراهم بالحال ولم يعرفا المتقدمة فلا تبرأ ذمة واحدة من الطائفتين خلافا للمزني أيضا وفيما يلزمهم قولان مشهوران