وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

جمعة وكل بلد حال بين جانبيها نهر يحوج إلى السباحة فهو كبغداد واعترض علي بن سلمة بأنه لو كان الجانبان كبلدين لقصر من عبر من أحدهما إلى الآخر مسافرا إلى مسافة القصر فالتزم ابن سلمة وجوب القصر والثالث تجوز الزيادة وإنما جازت لأنها كانت قرى متفرقة قديمة اتصلت الأبنية فأجرى عليها حكمها القديم حكاه القاضي أبو الطيب في المجرد عن أبي عبد الله الزبير قال أصحابنا فعلى هذا يجوز تعدد الجمعة في كل بلد هذا شأنه واعترضوا عليه بما اعترض علي ابن سلمة وأجيب بجوابه وأشار إلى هذا الجواب صاحب التقريب والرابع لا تجوز الزيادة على جمعة في بغداد ولا في غيرها وهذا ظاهر نص الشافعي المذكور ورجحه الشيخ أبو حامد والمحاملي والمتولي وصاحب العدة قالوا وإنما لم ينكره الشافعي على أهل بغداد لأن المسألة اجتهادية وليس لمجتهد أن ينكر على مجتهد وأجاب بعضهم فيما حكاه صاحب العدة وغيره بأن الشافعي لم يقدر على الانكار باليد ولم يقدر على أكثر من أن ينكرها بقلبه وسطرها في كتبه والصحيح هو الوجه الأول وهو الجواز في موضعين وأكثر بحسب الحاجة وعسر الاجتماع قال إمام الحرمين طرق الأصحاب متفقة على جواز الزيادة على جمعة ببغداد واختلفوا في تعليله والله أعلم قال أصحابنا وحيث منعنا الزيادة على جمعة فعقدت جمعتان فله صور إحداها أن تسبق إحداهما ولا يكون الإمام مع الثانية فالأولى هي الصحيحة والثانية باطلة بلا خلاف وفيم يعتبر به فيه وجهان مشهوران في طريقتين للعراقيين والخراسانيين أصحهما بالإحرام بالصلاة والثاني بالسلام منها هكذا حكاهما الأصحاب في الطريقتين وجهين وحكاهما المصنف قولين وأنكر صاحب البيان وغيره عليه ذلك وحكى الخراسانيون وجها ثالثا أن الاعتبار بالشروع في الخطبة فحصلت ثلاثة أوجه الصحيح باتفاق الأصحاب أن الاعتبار بالاحرام بالصلاة فأيتهما أحرم بها أو لا فهي الصحيحة وإن تقدم سلام الثانية وخطبتها وممن صححه الشيخ أبو حامد والقاضي أبو الطيب والبندنيجي والماوردي وابن الصباغ وإمام الحرمين والبغوي والشاشي وصاحبا العدة والبيان وآخرونه ونقله الماوردي عن الجامع الكبير للمزني فعلى هذا لو أحرم بهما معا وتقدم سلام إحداهما وخطبتها فهما باطلتان والاعتبار على هذا بالفراغ من تكبيرة الإحرام فلو سبقت إحداهما بهمزة التكبيرة والأخرى بالراء منها فالصحيحة هي السابقة بالراء هذا هو الصحيح وحكى الرافعي وجها أن السابقة بالهمزة هي الصحيحة لأنه لا يجوز بعد الشروع فيها افتتاح أخرى والمذهب الأول لأنه لا يصير داخلا في الجمعة تى يفرغ من التكبيرة بكمالها ولو أحرم إمام بها وفرغ من التبكيرة ثم أحرم آخر بالجمعة إماما ثم أحرم أربعون مقتدين بالثاني