وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

يحضرها وجوزنا استخلافه نظر إن استخلف من أدرك معه الركعة الأولى جاز وتمت لهم الجمعة سواء أحدث الإمام في الأولى أم في الثانية وحكى الرافعي وجها شاذا ضعيفا أن الخليفة يصلي ظهرا والقوم جمعة ولعله فيما إذا لم يدرك مع الإمام ركعة وإن استخلف من أدركه في الثانية وأحرم بالجمعة قبل حدثه قال إمام الحرمين إن قلنا لا يجوز استخلاف من لم يحضر الخطبة لم يجز استخلاف هذا وإلا فقولان أصحهما وبه قطع المصنف والأكثرون يجوز فعلى هذا يصلون الجمعة وفي الخليفة وجهان أحدهما يتمها جمعة وهو قول الشيخ أبي حامد ونقله المتولي وصاحب البيان عن أكثر أصحابنا وجزم به صاحب المستظهري والثاني وهو الصحيح المنصوص لا يتمها جمعة وهو قول ابن سريج وقطع به إمام الحرمين والبغوي وصححه صاحب العدة والرافعي فعلى هذا يتمها ظهرا على المذهب وبه قطع الأكثرون وقيل فيه قولان أحدهما يتمها ظهرا والثاني لا فعلى هذا هل تبطل أم تنقلب نفلا فيه القولان السابقان في مواضع أصحهما تنقلب نفلا فإن أبطلناها امتنع استخلاف المسبوق هذا إذا استخلف في الثانية من أحرم قبل حدثه وقبل الركوع فلو استخلف في ركوع الثانية من أدركه بعد الركوع وقبل الحدث فوجهان حكاهما المصنف هنا وفي التنبيه وحكاهما غيره الصحيح المنصوص وبه قطع الأكثرون جوازه ونقله صاحب الحاوي عن نص الشافعي وعن أكثر أصحابنا والثاني منعه وهو قول الشيخ أبي حامد قال المصنف سبب الخلاف أن فرضه الظهر وفي جواز الجمعة خلف من يصلي الظهر وجهان إن جوزناها جاز استخلافه وإلا فلا وإذا جوزنا الاستخلاف وقد سبق أن الأصح جوازها والخليفة مسبوق لزمه مراعاة نظم صلاة الإمام فيجلس إذا صلى ركعة ويتشهد فإذا بلغ موضع السلام أشار إلى القوم وقام إلى باقي صلاته وهو ركعة إن جعلناه مدركا للجمعة أو ثلاث إن قلنا فرضه الظهر وجوزنا له البناء عليها والقوم بالخيار إن شاءوا فارقوه وسلموا وإن شاءوا ثبتوا جالسين ينتظرونه ليسلم بهم وهو الأفضل ولو دخل مسبوق واقتدى به في الركعة الثانية التي استخلف فيها صحت له الجمعة وإن لم تصح للخليفة نص عليه الشافعي قال الأصحاب هو تفريع على صحة الجمعة خلف مصلي الظهر وتصح صلاة الجمعة للذين أدركوا مع الإمام الأول ركعة بكل حال لأنهم لو انفردوا بالركعة الثانية كانوا مدركين للجمعة فلا يضر اقتداؤهم فيها بمصلي الظهر أو النفل هذا كله إذا أحدث في أثناء الصلاة فلو أحدث بين الخطبة والصلاة فأراد استخلاف من يصلي فثلاث طرق أصحها وبه قال الجمهور إن جوزنا الاستخلاف في الصلاة جاز وإلا فلا بل إن اتسع الوقت خطب بهم آخر وصلى وإلا صلوا الظهر والطريق الثاني إن جوزنا