وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

الشرح قال أصحابنا إذا خرج الإمام من الصلاة بحدث يفسده أو نسيه أو سبقه أو برعاف أو سبب آخر أو بلا سبب فإن كان في غير الجمعة ففي جواز الاستخلاف قولان أظهرهما وهو الجديد جوازه والقديم والاملاء منعه وقد سبق بيان ذلك بتفريعه وما يتعلق به في باب صلاة الجماعة وأما الاستخلاف في صلاة الجمعة ففيه القولان أظهرهما الجواز فإن لم نجوزه نظرت فإن كان حدثه بعد الخطبة وقبل الإحرام بالصلاة لم يجز الاستخلاف لأن الخطبتين كالركعتين فكما لا يجوز الاستخلاف في أثناء الصلاة لا يجوز بينها وبين الخطبة لكن ينصبون من يستأنف الخطبتين ثم يصلي بهم الجمعة وإن كان في الصلاة ففيما يفعلون قولان في القديم الصحيح أنه إن كان حدثه في الركعة الأولى أتم القوم صلاتهم ظهرا وإن كان في الركعة الثانية أتمها جمعة كل من أدرك معه ركعة فرادى لأن الجمعة تدرك بركعة لا بدونها والثاني يتمونها جمعة في الحالين وفي المسألة وجه ضعيف أنهم يتمونها ظهرا في الحالين هكذا ذكر المصنف والأصحاب الخلاف في أنهم يتمونها جمعة أم ظهرا وكان ينبغي إذا قلنا لا يتمونها جمعة أن يستأنفوا جمعة إن اتسع الوقت هذا كله إذا ممنعنا الاستخلاف فإن جوزناه نظر إن استخلف من لم يعتد به لم يصح ولم يكن لهذا الخليفة أن يصلي الجمعة لأنه لا يجوز افتتاح جمعة بعد جمعة وهذا لا خلاف فيه وممن نقل الاتفاق عليه الشيخ أبو حامد رحمه الله وفي صحة ظهر هذا الخليفة خلاف مبني على أن الظهر هل تصح قبل فوات الجمعة أم لا فإن قلنا لا تصح فهل تبطل أم تبقى نفلا فيه القولان السابقان قريبا فإن قلنا تبطل فاقتدى به القوم عالمين بطلان صلاته بطلت صلاتهم وإن صححناها وكان ذلك في الركعة الأولى فلا جمعة لهم لأنهم لم يدركوا منها ركعة وفي صحة الظهر خلاف مبني على صحة الظهر بنية الجمعة وقد سبق بيانه في آخر الباب الذي قبل هذا وفي باب صفة الصلاة وإن كان في الركعة الثانية كان هذا اقتداء طارئا في أثناء صلاة منفرد وفي صحته الخلاف السابق في سائر الصلوات وقد أوضحناه في باب صلاة الجماعة وفيه شيء آخر وهو الاقتداء في الجمعة بمن يصلي ظهرا أو نافلة وفيه الخلاف السابق في باب صفة الأئمة والأصح في المسألتين الجواز أما إذا استخلف من اقتدى به قبل الحدث فينظر إن لم يحضر الخطبة فوجهان أحدهما لا يصح استخلافه كما لو استخلف بعد الخطبة من لم يحضرها ليصلي بهم وأصحهما الجواز وبه قطع جماعة وهو ظاهر كلام المصنف والأكثرين ونقل الصيدلاني هذا الخلاف قولين المنع عن نصه في البويطي والجواز عن نصه في أكثر كتبه والخلاف إنما هو في مجرد حضور الخطبة ولا يشترط سماعه لها بلا خلاف صرح به الأصحاب فإن كان حضر الخطبة أو لم