وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

لو تأخر لمرض وإن بقي ذاهلا حتى ركع الإمام في الثانية فطريقان أحدهما كالمزحوم ففي قول يركع معه وفي قول يراعي ترتيب نفسه والطريق الثاني يلزمه اتباعه قولا واحدا وصححه الروياني فرع الزحام يتصور في جميع الصلوات وإنما ذكره الأصحاب في الجمعة لأنه فيها أغلب ولأنه يتصور في صلاة الجمعة أنواع من الاشكال والخلاف والتفريع لا يتصور مثله في غيرها كالخلاف في إدراك الجمعة بركعة ملفقة أو حكمية ولأن الجماعة شرط فيها فلا يمكنه المفارقة ما دام يتوقع إدراكها بخلاف غيرها فإذا زحم في غير الجمعة عن السجود فلم يتمكن منه حتى ركع الإمام في الثانية ففيه ثلاثة طرق حكاها الرافعي الصحيح أنه على القولين في الجمعة أصحهما يلزمه متابعة الإمام والثاني الاشتغال بما عليه ويجري على ترتيب نفسه والطريق الثاني يتابعه قطعا والثالث يشتغل بما عليه قطعا فرع إذا عرضت في الصلاة حالة تمنع من وقوعها جمعة في صورة الزحام أو غيرها فهل يتم صلاته ظهرا فيه طريقان أصحهما وبه قطع المصنف وجمهور الأصحاب من العراقيين وغيرهم هذا والثاني حكاه جماعة من الخراسانيين فيه قولان يتعلقان بالأصل الذي قدمناه مبسوطا في آخر الباب الذي قبله هذا أن الجمعة ظهر مقصورة أم صلاة على حيالها وفيه قولان مستنبطان من كلام الشافعي رضي الله عنه فإن قلنا ظهر مقصورة ففات بعض شروط الجمعة أتمها ظهرا كالمسافر إذا فات بعض شروط القصر وإن قلنا صلاة على حيالها فهل يتمها ظهرا فيه وجهان الصحيح بتمها ظهرا لأنها بدل منا أو كالبدل على ما سبق في الباب الأول من الخلاف فعلى هذا هل يشترط أن ينوي قلبها ظهرا أم تنقلب بنفسها فيه وجهان حكاهما إمام الحرمين وغيره أصحهما وأشهرهما لا يشترط وهو مقتضى كلام الجمهور فإن قلنا لا يتمها ظهرا فهل تبطل أم تنقلب نفلا فيه القولان السابقان في أول باب صفة الصلاة فيمن صلى الظهر قبل الزوال ونظائرها الصحيح تنقلب نفلا قال إمام الحرمين قول البطلان لا ينتظم تفريعه إذا أمرناه في صورة الزحام بشيء فامتثل فليكن ذلك مخصوصا بما إذا خالف والله أعلم فرع في مذاهب العلماء في الزحام أما إذا زحم عن السجود وأمكنه السجود على ظهر إنسان فقد ذكرنا أن الصحيح في مذهبنا أنه يلزمه ذلك وبه قال عمر بن الخطاب ومجاهد والثوري وأبو حنيفة وأحمد وإسحاق وأبو ثور وداود وابن المنذر وقال عطاء والزهري والحكم ومالك لا يجوز ذلك بل ينتظر زوال الزحمة فلو سجد لم يجزئه وقال الحسن البصري هو مخير بين السجود على ظهره والانتظار وقال نافع مولى ابن عمر