وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

أما إذا لم يتمكن من السجود حتى تشهد الإمام فيسجد ثم إن أدرك الإمام قبل السلام أدرك الجمعة وإلا فلا جمعة له وهل يبني على الركعة لإتمام الظهر أم يستأنفها فيه الطريقان السابقان قال إمام الحرمين فلو رفع رأسه من السجدة الثانية فسلم الإمام قبل أن يعتدل المزحوم قاعدا ففيه احتمال قال والظاهر أنه مدرك للجمعة أما إذا كان الزحام في اسجود الركعة الثانية وقد صلى الأولى مع الإمام فيسجد متى تمكن قبل سلام الإمام أو بعده وجمعته صحيحة بالاتفاق فلو كان مسبوقا أدركه في الركعة الثانية فإن تمكن قبل سلام الإمام سجد وأدرك ركعة من الجمعة فيضم إليها أخرى وإن لم يتمكن حتى سلم فلا جمعة له فيسجد ويحصل له ركعة من الظهر على المذهب أما إذا زحم عن ركوع الأولى حتى ركع الإمام في الثانية فيركع ويتابعه بلا خلاف وممن نقل الاتفاق عليه القاضي أبو الطيب وفي الحاصل له وجهان أصحهما وبه قال الأكثرون منهم الشيخ أبو حامد تحسب له الركعة الثانية وتسقط الأولى ويدرك الجمعة قولا واحدا والثاني تحسب له ركعة ملفقة وفي إدراك الجمعة بها الوجهان وبهذا قال القاضي أبو الطيب فرع لو زحم عن السجود وزالت الزحمة والإمام قائم في الثانية فسجد وقام وأدركه قائما وقرأ أو راكعا فقرأ ولحقه أو قلنا تسقط عنه القراءة فركع معه ثم زحم عن السجود في الثانية وزال الزحام وسجد ورفع وأدرك الإمام في التشهد فقد أدرك الركعتين وفي إدراكه بهما الجمعة طريقان قال المصنف وشيخه القاضي أبو الطيب في إدراكها الوجهان في الركعة الحكمية قال الشيخ أبو حامد والبندنيجي والمحاملي وصاحب العدة والأكثرون يكون مدركا للجمعة وجها واحدا ويسلم مع الإمام واختاره ابن الصباغ وضعف قول القاضي أبي الطيب فرع لو ركع مع الإمام ونسي السجود وبقي واقفا في الاعتدال حتى ركع الإمام في الثانية ففيه طريقان حكاهما المصنف والأصحاب أحدهما قاله القاضي أبو حامد المروروذي والبندنيجي فيه القولان في المزحوم هل يتبع الإمام أم يشتغل بما عليه والطريق الثاني يلزمه اتباع الإمام قولا واحدا لأنه مفرط في النسيان بخلاف الزحمة فلا يجوز له ترك المتابعة وصحح الشيخ أبو حامد هذا الطريق ونقله عن نص الشافعي وصححه أيضا الروياني وصححه البغوي الأول هكذا أطلق الأكثرون المسألة وقال الرافعي التخلف بالنسيان هل هو كالتخلف بالزحام قيل فيه وجهان أصحهما نعم لعذره والثاني لا لندوره وتفريطه قال والمفهوم من كلام الأكثرين أن فيه تفصيلا فإن تأخر سجوده عن سجدتي الإمام بالنسيان ثم سجد في حال قيام الإمام فهو كالزحام وكذا