وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

الشرح حديث أبي هريرة هذا رواه الحاكم في المستدرك من ثلاث طرق وقال أسانيدها صحيحة ورواه ابن ماجه والدارقطني والبيهقي وفي إسناده ضعف ويغني عنه حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة رواه البخاري ومسلم وبهذا الحديث احتج مالك في الموطأ والشافعي في الأم وغيرهما قال الشافعي معناه لم تفته تلك الصلاة ومن لم تفته الجمعة صلاها ركعتين وقوله في حديث الكتاب فليصل إليها أخرى وهو الياء وفتح الصاد وتشديد اللام أما الأحكام فقال الشافعي والأصحاب إذا أدرك المسبوق ركوع الإمام في ثانية الجمعة بحيث اطمأن قبل رفع الإمام على أقل الركوع كان مدركا للجمعة فإذا سلم الإمام أتى بثانية وتمت جمعته وإن أدركه بعد ركوعها لم يدرك الجمعة بلا خلاف عندنا فيقوم بعد سلام الإمام إلى أربع للظهر وفي كيفية نية هذا الذي أدركه بعد الركوع وجهان حكاهما صاحب البيان وغيره أحدهما ينوي الظهر لأنها التي تحصل له وأصحهما وبه قطع الروياني في الحلية وآخرون وهو ظاهر كلام المصنف والجمهور ينوي الجمعة موافقة للإمام ولو أدرك الركوع وشك هل سجد مع الإمام سجدة أم سجدتين قال الشافعي والشيخ أبو حامد والبندنيجي و الروياني في الحلية وغيرهم إن كان شك قبل سلام الإمام سجد أخرى وأدرك الجمعة وإن كان بعده سجد أخرى وأتم الظهر ولا تحصل الجمعة قطعا وحكى القاضي أبو الطيب في تعليقه وجها أنه لا يكون مدركا للجمعة فيما إذا سجدها قبل سلام الإمام وهذا شاذ ضعيف ولو أدرك ركعة مع الإمام وسلم الإمام وأتى بركعته الأخرى فلما جلس للتشهد شك هل سجد مع الإمام سجدة أم سجدتين لم يكن مدركا للجمعة بلا خلاف لاحتمال أنها من الأولى وتحصل له ركعة من الظهر ويأتي بثلاث ركعات هذا كله إذا أدرك ركوعا محسوبا للإمام فإن لم يكن محسوبا له بأن أدرك ركوع ثانية الجمعة فبان الإمام محدثا فيبنى على الخلاف السابق في باب صفة الأئمة أنه لو كان إمام الجمعة محدثا وتم العدد بغيره هل تصح والأصح الصحة فإن قلنا لا تصح فهنا أولى وإلا فوجهان أصحهما لا تصح والثاني تصح وسبق هناك دليل الوجهين ولو أدركه راكعا وشك هل