وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

بينهما وروى عن جابر بن عبد الله فذكر معنى هذه القصة بين ابن مسعود وأبي قال ورواه عكرمة عن ابن عباس فجعل معنى القصة بين رجل غير مسمى وبين ابن مسعود وجعل المصيب ابن مسعود قال البيهقي وليس في الباب أصح من الحديث الذي ذكرناه أولا وقال البيهقي في كتاب المعرفة نحو هذا وزاد فقال وروينا في كتاب السنن بإسناد صحيح عن أبي ذر أنه قال ذلك لأبي وأما حديث أنس الأخير فرواه البيهقي بلفظه بإسناد صحيح ورواه غيره بمعناه أما ألفاظ الفصل فيقال أنصت ونصت وانتصت ثلاث لغات سبق بيانهن أفصحهن أنصت قال الأزهري ويقا أنصته وأنصت له وسبق الفرق بين الإستماع والانصات في الباب الذي قبل هذا وقوله لم تشهد معنا الجمعة أي جمعة كاملة أو شهودا كاملا قوله عقربا تدب هو بكسر الدال قال الخطابي في الحديث كانت كفارة لما بينها وبين الجمعة التي قبلها وزيادة ثلاثة أيام قال معناه ما بين الساعة التي يصلي فيها الجمعة ومثلها من الجمعة الأخرى لتكون الجمعة عشرة وذكر المصنف تشميت العاطس وهو بالشين المعجمة وبالمهملة لغتان فصيحتان مشهورتان قال أبو عبيد المعجمة أفصح وقال ثعلب والأزهري المهملة أفصح وسمته وشمته وهو بالمهملة مشتق من السمت وهو القصد والاستقامة أما الأحكام فقد سبق بيان الكلام في حال الخطبة وقبلها وبعدها وما يتعلق به من في الفروع مبسوطا واضحا في آخر الباب الأول واتفقت نصوص الشافعي والأصحاب على أنه لا بأس بالكلام بعد خروج الإمام وجلوسه على المنبر ما لم يشرع في الخطبة وبهذا قال جمهور العلماء وهو المنقول عن الصحابة رضي الله عنهم لحديث ثعلبة المذكور هنا وقال أبو حنيفة يكره الكلام من حين يخرج الإمام قال المصنف رحمه الله تعالى ومن دخل والإمام في الصلاة أحرم بها فإن أدرك معه الركوع من الثانية فقد أدرك الجمعة فإذا سلم الإمام أضاف إليها أخرى وإن لم يدرك الركوع فقد فاتت الجمعة فإذا سلم الإمام أتم الظهر لما روى أبو هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أدرك ركعة من الجمعة فليصل إليها أخرى