وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

بحكاية وجه أنه يجوز قبل طلوع الفجر كغسل العيد على أصح القولين والصواب المشهور أنه لا يجزىء قبل الفجر ويخالف العيد فإنه يصلي في أول النهار فيبقى أثر الغسل ولأن الحاجة تدعو إلى تقديم غسل العيد لكون صلاته أول النهار فلو لم يجز قبل الفجر ضاق الوقت وتأخر عن التبكير إلى الصلاة واتفقوا على أن الأفضل تأخيره إلى وقت الذهاب إلى الجمعة لما ذكره المصنف وقال مالك لا يصح إلا عند الذهاب ولو اغتسل ثم أحدث أو أجنب بجماع أو غيره لم يبطل غسل الجمعة عندنا بل يغتسل للجنابة ويبقى غسل الجمعة على صحته لأنه قد صح ولا وجه لإبطاله ولو عجز عن الغسل لنفاد الماء بعد الوضوء أو لمرض أو برد أو غير ذلك قال الصيدلاني وسائر الأصحاب يستحب له التيمم ويجوز به فضيلة الغسل لأنه الشرع أقامه مقامه عند العجز قال إمام الحرمين هذا الذي قالوه هو الظاهر وفيه احتمال من حيث أن المراد بالغسل النظافة ولا تحصل بالتيمم ورجح الغزالي هذا الاحتمال وليس بشيء ولو ترك الغسل مع التمكن منه فلا إثم عليه وجمعته صحيحة وسنبسط دلائله في فرع مذاهب العلماء إن شاء الله تعالى وأما إذا وجب عليه يوم الجمعة غسل جنابة فنوى الغسل عن الجنابة والجمعة معا فالمذهب صحة غسله لهما حميعا وبه قطع المصنف والجمهور وفيه وجه ضعيف حكاه الخراسانيون أنه لا يجزئه حكاه المتولي عن أبي سهل الصعلوكي من أصحابنا وهو مذهب مالك واستدل للمذهب بما إذا لزمها غسل حيض وغسل جنابة فنوتهما أو نوى بصلاته الفرض وتحية المسجد فإنه يجزئه عنهما ولو نوى غسل الجمعة لم تحصل عن الجنابة على المذهب وبه قطع المصنف والجمهور وفيه وجه مشهور للخراسانيين أنها تحصل وسبق بيانه في كتاب الطهارة وهو ضعيف فإن قلنا به حصل غسل الجمعة أيضا وإن قلنا بالمذهب ففي صحة غسل الجمعة وجهان حكاهما المصنف وغيره الصحيح الذي قطع به كثيرون حصوله ونقله البندنيجي وغيره عن النص والثاني لا يحصل ودليلهما في الكتاب وإذا اختصرت قلت إذا نوى غسل الجمعة فثلاثة أوجه الصحيح حصولها دون الجنابة والثاني حصولهما والثالث منعهما ولو نوى الغسل للجنابة حصل بلا خلاف وفي حصول غسل الجمعة قولان أصحهما عند المصنف في التنبيه والأكثرين لا يحصل لأن الأعمال بالنيات ولم ينوه وأصحهما عند البغوي حصوله والمختار أنه لا يحصل فرع في مذاهب العلماء في غسل الجمعة مذهبنا أنه سنة ليس بواجب يعصى بتركه بل له حكم سائر المندوبات وبهذا قال مالك وأبو حنيفة وأحمد وجماهير العلماء من الصحابة والتابعين ومن بعدهم وقال بعض أهل الظاهر هو فرض وحكاه ابن المنذر