وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

النبي صلى الله عليه وسلم وحديث سمرة حديث حسن رواه أبو داود والترمذي وغيرهما بأسانيد حسنة قال الترمذي هو حديث حسن وقوله صلى الله عليه وسلم من جاء منكم إلى الجمعة معناه من أراد المجىء وغسل الجمعة واجب على كل محتلم المراد بالمحتلم البالغ وبالوجوب وجوب اختيار لا وجوب التزام كقول الإنسان لصاحبه حقك واجب علي وقوله صلى الله عليه وسلم من توضأ فبها ونعمت قال الأزهري و الخطابي قال الأصمعي معناه فبالسنة أخذ ونعمت السنة قال الخطابي ونعمت الخصلة أو نعمت الفعلة أو نحو ذلك قال وإنما ظهرت تاء التأنيث لاظهار السنة أو الخصلة أو الفعلة وحكى الهروي في الغريبين عن الأصمعي ما سبق ثم قال وسمعت الفقيه أبا حاتم الشاركي يقول معناه فبالرخصة أخذ لأن السنة يوم الجمعة الغسل وقال صاحب الشامل فبالفريضة أخذ ولعل الأصمعي أراد بقوله فبالسنة أي فيما جوزته السنة وقوله صلى الله عليه وسلم ونعمت بكسر النون وإسكان العين هذا هو المشهور وروى بفتح النون وكسر العين وهو الأصل في هذه اللفظة قال القلعي وروى نعمت بفتح النون وكسر العين وفتح التاء أي نعمك الله وهذا تصحيف نبهت عليه لئلا يغتر به أما الأحكام فقد سبق بيان غسل الجمعة وسائر الأغسال المسنونة في فصل عقيب باب صفة الغسل ونعيد منه هنا قطعة مختصرة تتعلق بلفظ المصنف وغسل الجمعة سنة وليس بواجب وجوبا يعصى بتركه بلا خلاف عندنا وفيمن يسن له أربعة أوجه الصحيح المنصوص وبه قطع المصنف والجمهور يسن لكل من أراد حضور الجمعة سواء الرجل والمرأة والصبي والمسافر والعبد وغيرهم لظاهر حديث ابن عمر ولأن المراد النظافة وهم في هذا سواء ولا يسن لمن لم يرد الحضور وإن كان من أهل الجمعة لمفهوم الحديث ولانتفاء المقصود ولحديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أتى الجمعة من الرجال والنساء فليغتسل ومن لم يأتها فليس عليه غسل من الرجال والنساء رواه البيهقي بهذا اللفظ بإسناد صحيح الثاني يسن لكل من حضرها ولمن هو من أهلها ومنعه عذر حكاه الماوردي والروياني والشاشي وغيرهم لأنه شرع له الجمعة والغسل فعجز عن أحدهما فينبغي أن يفعل الآخر والثالث لا يسن إلا لمن لزمه حضورها حكاه الشاشي وآخرون والرابع يسن لك أحد سواء من حضرها وغيره لأنه كيوم العيد وهو مشهور ممن حكاه المتولي وغيره قال أصحابنا ووقت جواز غسل الجمعة من طلوع الفجر إلى أن يدخل في الصلاة كما قاله المصنف ودليله في الكتاب قالوا ولا يجوز قبل الفجر وانفرد إمام الحرمين