وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

وحكاه ابن الصباغ وغيره عن عمر بن الخطاب وعلي وابن عمر رضي الله عنهم ورواه البيهقي عن علي وسلمان الفارسي وابن عباس وابن عمر و ابن المسيب وأبي سلمة بن عبد الرحمن وعطاء وطاووس وأبي إدريس الخولاني وسليمان بن يسار وغيرهم رضي الله عنهم وقد ذكر المصنف مختصر دليل المذهبين والحديث ضعيف والصحابة رضي الله عنهم مختلفون في المسألة فيصار للقياس والله أعلم قال المصنف رحمه الله تعالى وإن وقعت عليه نجاسة يابسة فنحاها في الحال لم تبطل صلاته لأنها ملاقاة نجاسة هو معذور فيها فلم تقطع الصلاة كسلس البول وإن كشفت الريح الثوب عن العورة ثم رده لم تبطل صلاته لأنه معذور فيه فلم تقطع الصلاة كما لو غصب منه الثوب في الصلاة الشرح قال أصحابنا إذا وقعت عليه نجاسة يابسة فنفضها في الحال أو وقعت رطوبة على بعض ملبوسه فألقى في الحال أو كشفت الريح عورته فسترها في الحال لم تبطل صلاته لما ذكره المصنف فإن تأخر ذلك بطلت صلاته على الصحيح الجديد وفي القديم يبني كمن سبقه الحدث كما سنذكره قريبا إن شاء الله تعالى ولو غصب ثوبه منه وهو في الصلاة فأتم صلاته عاريا صحت ولا إعادة لأنه معذور بخلاف ما لو أكره على الكلام في صلاته فإنها تبطل على أصح القولين لأنه نادر لا يتعلق به غرض للمكره وقول المصنف نحاها يعني نفضها ولم يحملها فإن حملها بيده أو كمه بطلت صلاته لأنه مختار لحملها بلا ضرورة هكذا ذكره أصحابنا والله أعلم فرع قال أصحابنا إذا طرأ في الصلاة حدث أصغر أو أكبر فحكمه ما سبق من التفصيل والخلاف إلا حدث الاستحاضة وسلس البول فلا يضر بشرطه السابق في باب الحيض وإن طرأ فيها غير الحدث من الأسباب المنافية لها أبطلها إن كان باختياره أو بغير اختياره إذا نسب فيه إلى تقصير كمن مسح خفه فانقضت مدته في أثناء الصلاة أو دخل وهو يدافع الحدث ويعلم أنه لا يقدر على التماسك إلى فراغها ووقع الحدث فلا يجوز البناء قولا واحدا لتقصيره ولو تخرق خف الماسح فيها فطريقان أصحهما على قولي سبق الحدث والثاني تبطل قطعا لتقصيره في تعهده قبل الدخول في الصلاة وإن طرأ مناقض لا باختياره ولا بتقصيره فإن أزاله في الحال كمن كشفت الريح عورته فسترها في الحال أو وقعت عليه نجاسة يابسة فنفضها في الحال أو رطبة فألقى ثوبه في الحال فصلاته صحيحة وإن نحاها