وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

وأما حكم المسألة فإن أحدث المصلي في صلاته باختياره بطلت صلاته بالإجماع سواء كان حدثه عمدا أو سهوا سواء علم أنه في صلاة أم لا وإن أحدث بغير اختياره بأن سبقه الحدث بطلت طهارته بلا خلاف وفي صلاته قولان مشهوران الصحيح الجديد أنها تبطل والقديم لا تبطل وقد ذكر المصنف دليلهما فعلى القديم لا تبطل سواء كان حدثا أصغر أو أكبر بل ينصرف فيتطهر ويبني على صلاته فإن كان حدثه في الركوع مثلا قال الصيدلاني يجب أن يعود إلى الركوع وقال إمام الحرمين إن لم يكن اطمأن وجب العود إلى الركوع وإن كان اطمأن ففيه احتمال قال والظاهر أنه لا يعود وجزم الغزالي بما قاله الإمام والأصح قول الصيدلاني لأن الرفع إلى الاعتدال من الركوع مقصود ولهذا قال الأصحاب يشترط أن لا يقصد صرفه عن ذلك وهذا الرفع حصل في حال الحدث فلم يعتد به فيجب أن يعود إلى الركوع وإن كان اطمأن قال أصحابنا ثم إذا ذهب ليتطهر ويبني لزمه أن يسعى في تقريب الزمان وتقليل الأفعال بحسب الإمكان وليس له أن يعود بعد طهارته إلى الموضع الذي كان فيه إن قدر على الصلاة في أقرب منه إلا أن يكون إماما لم يستخلف أو مأموما يقصد فضيلة الجماعة فلهما العود وكل ما لا يستغنى عنه من الذهاب إلى الماء واستقائه ونحوه فلا بأس به ولا يشترط فيه العدو والبدار الخارج عن العادة ونقل الشيخ أبو حامد عن نصه في القديم أنه يشترط في البناء أن لا يطول الفصل ولم يذكر فيه خلافا قال الشافعي في القديم وأصحابنا ويشترط أن لا يتكلم إلا إذا احتاج إلى تحصيل الماء فيجوز ولو أخرج بقية الحدث الأول متعمدا لم يمنع البناء على الصحيح المنصوص في القديم وبه قطع المصنف والجمهور وقال إمام الحرمين والغزالي يمنع والمذهب الأول واختلفوا في علته على وجهين ذكرهما المصنف والأصحاب أصحهما أن طهارته بطلت ولا أثر للحدث بعد ذلك والثاني أنه يحتاج إلى اخراج البقية لئلا يسبقه مرة أخرى فلو أحدث حدثا آخر ففي منعه البناء وجهان بناء على العلتين إن قلنا بالأول جاز البناء وإلا فلا ولو رعف المصلي أو قاء أو غلبته نجاسة أخرى جاز له على القديم أن يخرج ويغسل نجاسته ويبني على صلاته بالشروط السابقة في الحديث نص عليه في القديم هذا كله تفريع القديم الضعيف والله أعلم فرع في مذاهب العلماء في جواز البناء لمن سبقه الحدث قد ذكرنا أن مذهبنا الصحيح الجديد أنه لا يجوز البناء بل يجب الاستئناف وهو مذهب المسور بن مخرمة الصحابي رضي الله عنه وبه قال مالك وآخرون وحكاه صاحب الشامل عن ابن شبرمة وهو الصحيح من مذهب أحمد وقال أبو حنيفة وابن أبي ليلى والأوزاعي يبني على صلاته