وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

في بابه وإن زاد على ركعة فله أن يقتصر على تشهد واحد في آخر صلاته وهذا التشهد ركن لا بد منه وله أن يتشهد في كل ركعتين كما في الفرائض الرباعية فإن كان العدد وترا فلا بد من التشهد في الآخرة أيضا وهذا إذا كانت صلاته أربعا فإن كانت ستا أو عشرا أو عشرين أو أكثر من ذلك شفعا كانت أو وترا ففيها أربعة أوجه الصحيح الذي قطع به العراقيوان وآخرون أنه يجوز أن يتشهد في كل ركعتين وإن كثرت التشهدات ويتشهد في الآخرة وله أن يقتصر على تشهد في الآخرة وله أن يتشهد في كل أربع أو ثلاث أو ست وغير ذلك ولا يجوز أن يتشهد في كل ركعة لأنه اختراع صورة في الصلاة لا عهد بها والثاني لا يجوز الزيادة على يجوز أن يكون بين التشهدين أكثر من ركعتين إن كان العدد شفعا فإن كان وترا لم يجز بينهما أكثر من ركعة وبهذا الوجه قطع القاضي حسين وصاحبا التتمة والتهذيب وغيرهم وهو قوي وظاهر السنة يقتضيه والثالث أنه لا يجلس إلا في الآخرة حكاه صاحبا الإبانة والبيان وهو غلط والرابع يجوز التشهد في كل الحرمين والغزالي وهو ضعيف أو باطل قال الرافعي لم يذكر هذا غير الإمام والغزالي قال ولا خلاف في جواز الاقتصار على تشهد في آخر الصلاة قال والمذهب جواز التشهد في كل ركعتين قال فإن اقتصر على تشهد قرأ السورة في كل الركعات وإن صلى بتشهدين ففي استحباب قراءة السورة فيما بعد التشهد الأول القولان المعروفان في الفرائض وقد سبق بيان هذه المسألة في فصل القراءة من باب صفة الصلاة قال أصحابنا ولا خلاف أن الأفضل أن يسلم من كل ركعتين في نوافل الليل والنهار وقد تكرر بيان هذا في مواضع سبقت وبالله التوفيق فرع في مذاهب العلماء في يجمع ركعات كثيرة من النوافل المطلقة بتسليمة وأن الأفضل في صلاة الليل والنهار أن يسلم من كل ركعتين وبهذا قال مالك وأحمد و داود وابن المنذر وحكي عن الحسن البصري وسعيد بن جبير وقال أبو حنيفة التسليم من ركعتين أو أربع في صلاة النهار سواء في الفضيلة ولا يزيد على ذلك وصلاة الليل ركعتان وأربع وست وثمان بتسليمة ولا يزيد على ثمان وكان ابن عمر يصلي بالنهار أربعا واختاره إسحاق قال المصنف رحمه الله تعالى ويستحب لمن دخل المسجد أن يصلي ركعتين تحية المسجد لما روى أبو قتادة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا دخل أحدكم المسجد