وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

تطوع ولم ينو عددا فله أن يسلم من ركعة وله أن يزيد فيجعلها ركعتين أو ثلاثا أو عشرا أو مائة أو ألفا أو غير ذلك ولو صلى عددا لا يعلمه ثم سلم صح بلا خلاف اتفق عليه أصحابنا ونص عليه الشافعي رحمه الله في الإملاء وروى البيهقي بإسناده أن أبا ذر رضي الله عنه صلى عددا كثيرا فلما سلم قال له الأحنف بن قيس رحمه الله هل تدري انصرفت على شفع أم على وتر قال إلا أكن أدري فإن الله يدري إني سمعت خليلي أبا القاسم صلى الله عليه وسلم يقول ثم بكى ثم قال إني سمعت خليلي أبا القاسم صلى الله عليه وسلم يقول ما من عبد يسجد لله سجدة إلا رفعه الله بها درجة وحط عنه بها خطيئة ورواه الدارمي في مسنده بإسناد صحيح إلا رجلا اختلفوا في عدالته وحكى صاحب التتمة وجهين فيمن نوى التطوع مطلقا يكره له الاقتصار على ركعة بناء على أنه لو نذر صلاة هل يكفيه ركعة أم يجب ركعتان وفيه القولان المشهوران وهذا الوجه ضعيف جدا أو غلط وأما إذا نوى ركعة واحدة واقتصر عليها فتصح صلاته بلا خلاف ولو نوى عددا قليلا أو كثيرا وإن بلغت كثرته ما بلغت صحت صلاته ويستوفيه بتسليمة واحدة فإنه أكثر المنقول في الوتر وهذا الوجه شاذ ضعيف والصحيح المشهور جواز الزيادة ما شاء قال أصحابنا ثم إذا نوى عددا فله أن يزيد وله أن ينقص فمن أحرم بركعتين أو ركعة فله جعلها عشرا ومائة ومن أحرم بعشر أو مائة أو ركعتين فله جعلها ركعة ونحو ذلك قال أصحابنا وإنما يجوز الزيادة والنقص بشرط زاد أو نقص بلا تغيير النية عمدا بطلت صلاته بلا خلاف مثاله نوى ركعتين فقام إلى ثالثة بنية الزيادة جاز وإن قام بلا نية عمدا بطلت صلاته وإن قام ناسيا لم تبطل لكن يعود إلى القعود ويتشهد ويسجد للسهو فلو بدا له في القيام وأراد أن يزيد فهل يشترط العود إلى القعود ثم يقوم منه أم له المضي فيه وجهان مشهوران أصحهما الاشتراط لأن القيام إلى الثالثة شرط ولم يقع معتدا به ثم يسجد للسهو في آخر صلاته ولو نوى ركعتين فصلى أربعا ساهيا ثم نوى إكمال صلاته أربعا صلى ركعتين آخرتين ولا يحسب ما سها به ولو نوى أربعا ثم نوى الاقتصار على ركعتين جاز وسلم منهما فلو سلم قبل تغير النية عمدا بطلت صلاته وإن سلم سهوا أتم أربعا وسجد للسهو فلو أراد بعد سلامه أن يقتصر على الركعتين جاز فيسجد للسهو ويسلم ثانيا لأن سلامه الأول وقع سهوا فهو غير محسوب ثم إن تطوع بركعة فلا بد من التشهد عقبها ويجلس متوركا كما سبق بيانه