وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

وحديث بريدة في روايته عبيد الله بن عبد الله العتكي أبو المنيب والظاهر أنه منفرد به وقد ضعفه البخاري وغيره ووثقه ابن معين وغيره وادعى الحاكم أنه حديث صحيح والله أعلم فرع في مذاهبهم في فعل الوتر جائز على الراحلة في السفر كسائر النوافل سواء كان له عذر أم لا وبهذا قال جمهور العلماء من الصحابة فمن بعدهم فمنهم علي بن أبي طالب وابن عمر وابن عباس وعطاء والثوري ومالك وأحمد وإسحاق وداود وقال أبو حنيفة وصاحباه لا يجوز إلا لعذر دليلنا حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يوتر على راحلته في السفر رواه البخاري ومسلم فرع في مذاهبهم في وقت الوتر قال ابن المنذر أجمع أهل إلى طلوع الفجر وقت للوتر ثم حكى عن جماعة من السلف أنهم قالوا يمتد وقته إلى أن يصلي الصبح وعن جماعة أنهم قالوا يفوت لطلوع الفجر وممن استحب الإيتار أول الليل أبو بكر الصديق وعثمان بن عفان وأبو الدرداء وأبو هريرة ورافع بن خديج وعبد الله بن عمرو بن العاص لما أسن رضي الله عنهم وممن استحب تأخيره إلى آخر الليل عمر بن الخطاب وعلي وابن مسعود ومالك والثوري وأصحاب الرأي رضي الله عنهم وهو الصحيح في مذهبنا كما سبق وذكرنا دليله فرع في مذاهبهم في عدد ركعات الوتر قد سبق أن مذهبنا أن أقله ركعة وأكثره إحدى عشرة وفي وجه ثلاث عشرة وما بين ذلك جائز وكلما قرب من أكثره كان أفضل وبهذا قال جمهور العلماء من الصحابة والتابعين فمن بعدهم وقال أبو حنيفة لا يجوز الوتر إلا ثلاث ركعات موصولة بتسليمة واحدة كهيئة المغرب قال لو أوتر بواحدة أو بثلاث بتسليمتين لم يصح ووافقه سفيان الثوري قال أصحابنا لم يقل أحد من العلماء أن الركعة الواحدة لا يصح الإيتار بها غيرهما ومن تابعهما واحتج لهم بحديث محمد بن كعب القرظي أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن البتيراء وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال